حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2011 م
رقم الفتوى: 2226
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته

ما حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته؟ وهل يسمح للإمام المسلم أن يصلي صلاة الجنازة في حالة وصية الميت أن تحرق الجثة؟

لا يجوز تنفيذ وصية المسلم إذا أوصى بحرق جثته قبل موته؛ لأن في ذلك انتهاكًا لكرامته، وحرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، ويجب على المسلمين الصلاة عليه والاستغفار له ودفنه بالطريقة الشرعية؛ لأن الوصية بحرق الجثة وإن كانت ذنبًا إلَّا أنها لا تُسقِطُ حق الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ».

لا يجوز تنفيذ وصية المسلم إذا أوصى بحرق جثته قبل موته؛ حيث إن الإسلام يرى في ذلك انتهاكًا لكرامة الآدميين؛ لأن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، ويجب على المسلمين الصلاة عليه ودفنه بالطريقة الشرعية، ولا يجوز لهم أن يجعلوا وصيته بحرق جثته مانعًا من الصلاة عليه؛ لأن سبب وجوب الصلاة عليه هو كونه مسلمًا غير شهيد.

وقد أجاز الفقهاءُ الصلاةَ على المسلم إذا قتل نفسه، بل أجمع المسلمون على أن الذنب لا يسقط حق المسلم في وجوب صلاة المسلمين عليه، فكذلك الوصية بحرق الجثة هي ذنب لا يُسقِطُ حق الصلاة عليه.

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر، وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». وإن كان في إسناده ضعف فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه … ثم ساق بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

وقال طلحة بن عمرو: قلت لعطاء: امرأة حبلى من زِنًا ماتت من النفاس ورجل غرق سكرانًا فماتا، أأصلي عليهما؟ قال: نعم، قلت: لِمَ ولَمْ يستحدثا توبة؟ قال: إن لهما حقوقهما بشهادة أن لا إله إلا الله وحسابهما على الله، ألم تسمع إلى ما حكاه الله عن العبد الصالح: ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: 112-113]. قال أبو عمر: قوله "إن لهما حقوقهما" يوضح أن الصلاة على موتى المسلمين حق لهم على الأحياء] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز لجماعة المسلمين عندكم أن تمتنع من الصلاة على المسلم المذنب أو الذي أوصى بحرق جثته بعد موته، بل تمتنعون من تنفيذ وصيته وتصلون عليه وتستغفرون له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه. وهل يدخل في ذلك من مات بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم ونحو ذلك؟


عندنا مقبرة امتلأت بالموتى الذين صاروا عظامًا، وليس عندنا مكان آخر للدفن، فكيف نصنع بالموتى الجُدُد؟


يقوم بعض الناس بدفن الميت على هيئة وضعه على ظهره وقدمه للقبلة، فما حكم الدفن بهذه الطريقة؟ حيث إن ما علمناه أن الميت يدفن على جنبه ووجهه للقبلة. 


ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟


ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟ فقد توفي رجلٌ، وبعد تكفينه اقترح بعضُ الحاضرين أن يُكتب شيءٌ من آيات القرآن الكريم والذكر على الكفن بغرض أن يكون ذلك نافعًا وشفيعًا له في القبر، ومع أننا لم نفعل ذلك، لكننا نسأل: هل هذا جائزٌ شرعًا؟


ما الكيفية الصحيحة لتغسيل الميت؟ وهل يختلف غسل الصغير المتوفى عن الكبير؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32