الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 2008 م
رقم الفتوى: 2169
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر

ما حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر؟ ففي بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف. فهل هذا جائز؟

أولًا: عمل حفل الزفاف في بيت الزوجة جائز، بأصل الإباحة في الأشياء، الذي هو الأصل في كل ما ليس فيه نص بخصوصه، وليس في ذلك أي مخالفة شرعية، ولا بدعة في ذلك، ومدعي بدعيةِ ذلك هو المتنطعُ المُتَزيِّدُ في الدِّين، وهو الذي جاء بما لم يُسبَق إليه.

ثانيًا: مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ قال تعالى: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنّ نِحلةً﴾ [النساء: 4]، وقال عزَّ من قائل كريم: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229]، فنسب النصُّ العزيزُ المهرَ إليهنَّ لا إلى غيرهنَّ من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهنَّ بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

سأل عن: رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.

ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟


ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟


للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟


هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30