ميراث من ماتوا واحدا تلو الآخر في حادث واحد

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2150
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من ماتوا واحدا تلو الآخر في حادث واحد

أولًا وثانيًا: توفيت امرأة وابنها في وقت واحد في حادث.
ثالثًا: ثم توفي زوجها بعدهما بقليل في نفس الحادث.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني بعدهم بقليل في نفس الحادث.
وترك الزوجان ثلاث بنات، وتركت الزوجة إخوة وأخوات أشقاء، وترك الزوج أختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى.
وكنت قد سألت دار الإفتاء عن نفس الحادثة وحكم الميراث فيها، ولكنني ذكرت أن الأربعة توفوا معًا في نفس الوقت، وذلك بحسب التقرير الطبي بالمستشفى، وأخذت الفتوى على ذلك، ولكن بعد التأكد من الشهود والعارفين بحقيقة الأمر تبين ما ذكرتُه في سؤالي الحالي. فمن يرث؟

يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا مات اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا. وعلى ذلك نقول:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولابنها وبناتها الثلاث الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأبيه كل ترِكته تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء، ولا لأولاد عمَّيه الشقيقين، ولا لأخواله وخالاته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لأولاده الأربعة جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد أخوَيه الشقيقين.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخواته الثلاث ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا، وللذكور فقط من أولاد عمَّيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأخواله وخالاته الأشقاء.

يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر، وعليه فقد نصت المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: إذا مات اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنقول:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنها وبناتها الثلاث الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من عشرين سهمًا: لزوجها خمسة أسهم، ولابنها الثاني ستة أسهم، ولكل بنت من الثلاث ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأبيه كل ترِكته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء ولا للذكور من أولاد عمَّيه الشقيقين؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد عمَّيه الشقيقين ولا لأخواله وخالاته الأشقاء؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثالثًا: بوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لأولاده الأربعة جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا للذكور من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للابن الثاني سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخواته الثلاث ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لهن، وللذكور فقط من أولاد عمَّيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم ولا لأخواله وخالاته الأشقاء؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة وأربعين سهمًا: لكل أخت شقيقة من الثلاث عشرة أسهم، ولكل ابن عم شقيق من الخمسة ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


توفي خواجةٌ وترك: زوجة، ووالدة، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وبنت أخ شقيق توفي قبله، وجميعهم عثمانيون. ثم إنه في حياته حرر ورقة الوصية لزوجته بمبلغ معين على أن تأخذه مِن تَرِكته بعد وفاته، وباقي الورثة لم يجيزوا الوصية المذكورة بعد وفاته. فهل الوصية المذكورة نافذة أو غير نافذة لكونها لوارث ولم يجزها باقي الورثة؟ ومن الذي يرث هذا المتوفى من هؤلاء الذين تركهم؟ وكيف توزع التركة عليهم ودار الجميع متحدة ودِينهم واحد؟ أرجو الإفادة عن هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57