توفي رجل عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء وبنتين، وأخ وثلاث أخوات أشقاء.
ثم توفيت أمه عام 2007م عن المذكورين، وعن ثلاث بنات لابنها المتوفى قبلها وقبل أخيه المذكور.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثُّمن فرضًا، ولأمه السدس فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء للأخ والأخوات الأشقاء ولا لبنات الأخ الشقيق المتوفى قبله.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنيها المتوفيين قلبها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، والباقي يكون لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لزوجة ابنها.
أولًا: بوفاة المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من مائة واثنين وتسعين سهمًا: للزوجة أربعة وعشرون سهمًا، وللأم اثنان وثلاثون سهمًا، ولكل ابن من الأبناء الثلاثة أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين سبعة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الأم بعد تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المسؤول عنه المتوفى قبلها ولبنات ابنها الآخر المتوفى قبلها وقبل أخيه بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، ولما كان ذلك المقدار هنا يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لزوجة ابنها: لا بالميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا بالوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط.
وبقسمة المسألة إلى سبعمائة وعشرين سهمًا يكون لبنات الابن قبلها وقبل أخيه منها مائة وعشرون سهمًا بالتساوي بينهن وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الثلاث أربعون سهمًا، ويكون لأولاد الابن الثاني المتوفى قبلها منها مائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ثلاثون سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين خمسة عشر سهمًا، والباقي وقدره أربعمائة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للابن مائة واثنان وتسعون سهمًا، ولكل بنت من الثلاث ستة وتسعون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى أولًا والمتوفاة ثانيًا وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد ابنها ولبنات ابنها المتوفيَين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟
ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟
يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟