صاحب منشأة لتجارة الأدوات ومستلزمات طب الأسنان، ويسأل عن إخراج الزكاة عن البضاعة الموجودة لديهم بالآتي:
أولًا: بالنسبة لتقدير قيمة البضاعة، هل يكون على أساس سعر الشراء أم حسب السعر الذي تباع به؟
ثانيًا: بالنسبة لعملية توزيع حصيلة الزكاة:
1- هل يجب إخراجها وتوزيعها فورًا عندما يحول الحول؟ وماذا يفعل إذا لم تتوافر سيولة نقدية؟ وهل يجوز صرف بعض أو كل الزكاة عن البضاعة من البضاعة نفسها وهي عبارة عن أدوات ومستلزمات طبية؟
2- هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم تحتاج إليها بعض العائلات الفقراء؟
3- بعد الانتهاء من توزيع الزكاة توجد بعض حالات في احتياج للمساعدة وفقراء فهل يجوز تجنيب جزء من الزكاة للصرف منها لمثل هذه الحالات؟
4- هل يجوز صرف جزء من الزكاة مقدمًا أي قبل أن يحل موعد إخراج الزكاة؟
5- إذا لم يكن جائزًا إخراج الزكاة على هيئة البضاعة المذكورة والمعروضة إلينا ولم يجد نقودًا لإخراج الزكاة، فهل يمكن تقسيط القيمة؛ لصرفها على مدى عدة أشهر كلما تيسرت المبالغ النقدية؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
زكاة عروض التجارة هي نوع من أنواع زكاة الأموال الواجبة شرعًا، فإذا بلغت البضاعة النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5%، وتقدر البضاعة المباعة بسعر بيعها، والبضاعة التي لم تُبَع بسعر شرائها، ولا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم للفقراء إذا ما كان الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم، كما يجوز تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء إذا كانوا معلومين ولم يحضروا أثناء توزيع الزكاة، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، ويحرم تأخيرها عن موعدها إلا عند عدم توفر سيولة، على أن يبادر بها فور تمكنه.
وأما إخراج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان فلا نرى جوازه؛ لعدم استفادة الفقير منها عينًا.
المحتويات
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» متفق عليه. وعد منها الزكاة، وأنها تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب في أي نوع من أنواع المال بشروط ومقادير محددة، وأهم هذه الشروط هي أن يبلغ المال النصاب الشرعي، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وفائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وبعد تحقق هذه الشروط يجب عليه إخراج زكاته بواقع ربع العشر سنويًّا أي 2.5%.
أما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائلة على اختلاف أنواعها فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول، وكيفية احتساب زكاتها بأن يقوِّم التاجر بضاعته في آخر الحول ويخرج عن قيمتها زكاة بواقع ربع عشر قيمتها أي 2.5% سنويًّا.
أولًا: أما بالنسبة لتقويم البضاعة فإن بيعت البضاعة تكون قيمتها بسعر بيعها، أما البضاعة الباقية والتي لم تبع فقيمتها على أساس سعر شرائها، ويخرج عنهما زكاة بواقع ربع العشر من قيمتهما.
ثانيًا: بالنسبة لتوزيع حصيلة الزكاة: فقد بيَّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
1- يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن، وإخراج زكاة عروض التجارة تكون عن قيمتها، فإذا لم تتوافر سيولة مالية فيجوز له التأخير حتى تتوافر السيولة المالية، ومن الأفضل أن يعطي للفقير مالًا ليستفيد منه في متطلبات حياته من أكل أو شرب أو ملابس أو دواء، فخروج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان غير جائزة؛ لأن الفقير لا يستفيد من بضاعة مستلزمات طب الأسنان إلا أنه يستفيد من المال الذي يستعمله في متطلبات حياته.
2- لا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم يحتاج إليها الفقير إذا ما رأى صاحب المال أن الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم الأخرى وأن مصلحة الفقير تقتضي ذلك.
3- لا مانع شرعًا من تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء بشرط أن يكون هؤلاء الفقراء معلومين له ولم يحضر أثناء توزيع الزكاة، ومن مصلحتهم تجزئة مال الزكاة عليهم، وأن تكون جميع أسرة صاحب المال عالمة بأن هذا المال المجنب خاص بالزكاة. أما إذا لم يكن يعلم أن هناك فقراء لا يأخذون الزكاة فلا يجوز تخصيص جزء من الزكاة؛ لاحتمال أنه سيظهر فقراء أم لا.
4- أما بالنسبة لتعجيل الزكاة قبل أن يحل موعد إخراجها فنفيد بالآتي:
فقد قرر جمهور الفقهاء أنه يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري: إنه لا يجوز تعجيل الزكاة وإنما يجب إخراجها وقت حولان الحول، وقال ابن رشد بأن سبب الخلاف هو هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.
ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع من تعجيل الزكاة قبل الحول بنية التعجيل.
أما إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة؛ لعدم وجود نقود فيجوز له تأخير إخراجها حتى تحضر إليه النقود ويتمكن من إخراجها فيسرع بخروجها، وإذا حضر إليه جزء من النقود فيسرع بإخراج هذا الجزء على أن يخصم من مال الزكاة المستحق عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة كلما تيسرت له المبالغ النقدية من أي جهة، ونحن ننصح السائل بسرعة إخراج الزكاة عندما يحل عليها الحول ومتى تحقق فيها الشروط السابقة المذكورة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دفع الزكاة لدار الايتام من أجل كفالة طفل؟ فأنا أتبرع لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية ممن ترعاهم الجمعية. فهل يجوز تخصيص هذا المبلغ من زكاة المال؟
ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؛ فتتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:
1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى.
2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت.
3. بناء مدارس ووحدات صحية.
4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت.
5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية).
6. توصيل مياهٍ للشرب.
7. فصل مياه الري عن مياه الصرف.
8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق).
9. قوافل طبية وعلاج المرضى.
10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
فهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا المشروع؟
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟
يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟
ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا.
ما حكم التبرعات الواردة إلى دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ حيث ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية sos في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة في مصر -قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. ويطلب بيان الحكم الشرعي في:
1- الفكرة وحكمها.
2- حكم الشرع في التبرعات التي سوف ترد، وما هو نصيب القائمين على المشروع منها؟
3- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعر ما؟ وهذا هو نصيبنا كمصريين من المشاركة في المشروع، هل لنا أن نقدر بسعر أكبر سعر شرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية sos؟ مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع.