الثلاثاء 04 نوفمبر 2025م – 13 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 2012 م
رقم الفتوى: 3201
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان

ما حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم أراضي قرى داغستان اليوم بعد الدعوة إلى إعادتها إلى أيدي مُلَّاكها من أهل القرية، وقد ضاعت الحدود والحقوق في أغلب القرى، ومات الأجداد الذين كانوا يعرفون الحدود وحقوق الجيران من طرقٍ ومسيلات ماء، وما هو الواجب في كيفية تقسيمها؟

المحتويات

 

المحافظة على النظام العام

الحكم في أراضي البلاد المُستَرَدَّة من المستعمر الذي سلب الناس أملاكَهم يجري على قاعدة "ارتكاب أخف الضررين"؛ فإنه قد تقرر أن تصرفات المستعمر نافذةٌ ماضيةٌ لضرورة المحافظة على النظام العام، ولا يبطلها كون الحاكم ظالمًا أو غير مسلم، لكن إذا تغير الحاكم والنظام فإن الواجب على من خلَفه أن يعوض المظلوم من باب نصرته لرعيته، وليس من باب أنه مسئول عن ظلم من سبقه؛ إذْ إنه ﴿ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] كما يقرر القرآن الكريم، وليس له أن يستبدَّ كما استبدَّ الحاكم الظالم من قبله ولا أن يسير على طريقته وينتهج ما انتهجه فيعمد إلى من أحلَّهم المعتدي قهرًا في أماكن لم تكن ملكًا لهم ويخرجهم منها وقد هيَّئوا حياتهم ومعايشهم بناءً على أماكن سكنهم.

نفاذ تصرفات غير المسلمين

قد أقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاذ تصرفات غير المسلمين ولم يطالب بداره التي استولى عليها عقيل بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": [وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم دار بمكة ورثها من خديجة رضي الله عنها فاستولى عليها عقيل بعد هجرته] اهـ.

كيفية تقسيم ما يسترد من أملاك المسلمين 

تكلم الفقهاء عن كيفية التقسيم لما تمَّ استرجاعه من أملاكٍ للمسلمين كانت بأيدي الكفار، فقال البَلْدَحي في "المختار للفتوى وبهامشه الاختيار لتعيل المختار" (4/133) مبيِّنًا ضوابط حيازة المسلمين لما أخذه الكفار منهم إذا قدروا عليها: [إذا استولى الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها، فإن ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن شاء، وإن دخل تاجر واشتراه فمالكه إن شاء أخذه بثمنه، وإن شاء ترك، وإن وهب له أخذه بالقيمة] اهـ.
وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي في "قواعد الأحكام" (1/82-83) مبيِّنًا كيفية العمل في الأموال التي يترك الأئمة الظالمون للمسلمين حرية التصرف فيها ممَّا كان ملكًا عامًّا أو خاصًّا: [لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئًا من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها، لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالًا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها عليهم، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها؛ وإنما قلنا ذلك لأن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وهذا بِرٌّ وتقوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، فإذا جوَّز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى، ولا سيما غلبة الظلمة للحقوق. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها... وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه، وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل. وأما في مثل هذا الزمان الميْئوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها] اهـ.

الخلاصة

من وجد أرضه كما هي لم تُسكَن ولم تُمَلَّك لغيره ولم يتم التصرف فيها بأي شيء فله أن يضع يده عليها بما لا يخالف به القانون، فإن نوزع فيها فله أن يثبت حقه بكافة الوسائل المؤدية إلى ذلك.
ومن كان له أرضٌ قد تم اغتصابها منه وتمليكها لغيره أثناء الاستعمار فعليه أن يسلك سبل إثبات حقه في هذه الأرض بالوسائل المشروعة التي لا عنف فيها ولا تَعَدِّيَ ولا افتئات على مؤسسات الدولة وقوانينها ولوائحها ونُظُمها؛ كاللجوء إلى القضاء؛ إما ليستردها، وإما ليأخذ العوض عنها من الدولة، وإن قامت الدولة بإعطائه العوض عنها فلا يحق له أن يرجع مطالبًا بها مرة أخرى، ولا إثم يلحق سكانها حينذاك؛ والإثم كله على المعتدي الأصلي في ذلك.
ثم للدولة بعد ذلك تقسيم الأراضي على المواطنين بالنظام والقانون المحقق للعدالة والمصلحة، وليس لأحدٍ شق صفوف المسلمين بمخالفة الأحكام والافتئات على القانون، والإخلال بالنظام عن طريق استخدام القوة بوضع اليد على ما لم تُمَلِّكْه الحكومة إياه، ولا بمنازعة من ملَّكته الحكومة شيئًا، فهذا لا يُقرُّه دينٌ صحيح ولا عقلٌ سليم، ومن رأى أن له حقًّا في شيء فلْيَسْعَ إلى إثباته بكافة الوسائل المشروعة، لا بشَقِّ عصا الطاعة واختراق حالة الاستقرار بحالةٍ من الفوضى والبلبلة.
وإذا جَعَلَت الحكومةُ أمر تقسيم الأراضي إلى المسلمين فلهم أن يقوموا بالتصالح فيما بينهم على وضع قواعدَ لتخصيص الأرض على أساسٍ مُعتبَرٍ شرعًا، ولا يجوز لهم ذلك بغير إذن حكومتهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوظائف الحكومية في البلاد غير الإسلامية؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم المناصب الحكومية في داغستان، هل يجوز لواحدٍ من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون رئيسًا لجمهورية داغستان -علمًا بأن %95 من السكان ينتسبون إلى الإسلام- أو وزيرًا من الوزراء، أو عضوًا في مجلس الشعب؟ وإذا رشح نفسه وصار واحدًا من المذكورين هل يُعتبر عميلًا للكفار لأنه يحمي وينفذ القانون الروسي، ويأمر ويحكم به؟
وما حكم شَغل المسلم لهذه المناصب في الحكومة المركزية الروسية في موسكو، هل له أن يكون منتخبًا في البرلمان الروسي، أو أن يعمل موظفًا حكوميًّا في روسيا وفي المجالات المختلفة؛ في الوزارات الداخلية والخارجية والاقتصادية وغيرها؟
وما حكم مشاركة المسلمين منا في الانتخابات العامة لاختيار رئيس روسيا الاتحادية، هل تعتبر هذه الانتخابات اختيارًا منا لتولية الكافر علينا، وإعطاءً للكافر الولاءَ، وماذا علينا أن نفعل إذا كان الحكم الشرعي كذلك فعلًا؛ والحال أننا إذا لم نُجر الانتخابات في القرية ولم نشارك فيها نهائيًّا نقع في مشاكل مع الحكومة، وفي ذات الوقت نخاف من الوقوع في الإثم إن شاركنا، وهناك من الشباب من لا يشاركون في الانتخابات ويفسِّقون أو يُكَفِّرون من شارَك، ولهم من يتبعهم في هذا الرأي، فما الحكم في ذلك؟
وهل يجوز لمسلمٍ أن يكون شرطيًّا أو يعمل في الأمن في بلدنا؟ فهناك مَن يقول بجواز قتل الشرطة ورجال الأمن والمخابرات، ولو كانوا يدَّعون الإسلام ويصلون ويصومون؛ لأن مجرد كونهم موظفين في البلد الذي هو تحت حكم الكفار يُحِلُّ دماءهم وأموالهم، ومن المعلوم أن روسيا تُنَصِّب علينا رئيسًا ووزراء وشرطة وغيرهم من أرباب المناصب والسلطات من غير المسلمين، إذا لم يَشْغَل أحدٌ مِن المسلمين هذه المناصب.


ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟


ما كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية؟ قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناء أحد المساجد؛ حيث كان مشيدًا بالطوب اللَّبِن، وساهم أهالي القرية جميعًا في توسعته، وقام أحد أبناء القرية بوضع لافتة رخامية على باب المسجد باسم والده المرحوم؛ بدعوى أنَّ والده كان قد جدَّد المسجد قبل وفاته، والحقيقة أنَّ هذا قد حدث فعلًا، ولكن بمساعدة أهالي القرية جميعًا؛ وقد أثار هذا الفعل استنكار واستياء أهل القرية جميعًا، فهل يجوز أن يُنْسَبَ هذا المسجد لأحد الأهالي، وتُوضَع عليه لافتة رخامية باسمه أم لا؟


ما حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة في زمن الكورونا؟ في ظل الإجراءات الاحترازية من عدوى كورونا، والتزام المصلين بالتباعد بينهم في الصفوف؛ تحرزًا من الوباء، وخوفًا من انتقال عدواه؛ فهل والحالة هذه يجوز للمصلي المرور بين الجالسين يوم الجمعة في وقت الخطبة، إذا وجد مكانًا خاليًا في الأمام يريد أن يجلس فيه؟ وهل حكم الجمعة كغيرها من صلوات الجماعة؟


ما حكم إقامة الجماعات أمام المساجد وفي الساحات؟ ففي ظل ما يعيشه العالم من وباء كورونا وما اتخذته مصر وغيرها من دول العالم من قرارات وإجراءات للحد من انتشار هذا الوباء؛ فمنعت التجمعات، وأغلقت المساجد والمدارس، يصر البعض على مخالفة تعليمات الدولة الرسمية؛ فخرجوا على الناس يدعون إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع والساحات أمام المساجد؛ مستدلين بالحديث الشريف: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»؛ وذلك بحجة إقامة الشعائر، وتحت دعوى تجميع الناس للقنوت والدعاء لصرف الوباء، زاعمين بأن إغلاق المساجد لأجل ذلك منافٍ لشرع الله، ومنع لفريضة الله، وأن هذا أخذ بالشبهة، وعمل بالظنة؛ دون قرينة أو شبهة قرينة يُبنى عليها الحكم، وأن احتمالية وجود مريض في المسجد لا تبرر إغلاق مساجد الدولة كلها، وأن ذلك إنما يصح إذا تفشَّى المرض؛ فنبني وقتَها على التفشي، بدليل أنه قد وقعت بين المسلمين أمراض كثيرة فيما مضى، ومرت بسلام دون حاجة إلى كل هذه الإجراءات.


ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :11
الظهر
11 : 38
العصر
2:43
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :24