حكم طلاق الزوجة في مرض الموت

تاريخ الفتوى: 27 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 3684
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطلاق
حكم طلاق الزوجة في مرض الموت

توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟

من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مرض الموت مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما تكن خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه.

وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعتبر من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
وليس معنى مرض الموت أن يلازم المريض الفراش، فكثيرًا ما يكون الداء دفينًا ويموت الإنسان به فجأة، وكثيرًا ما يبرح الإنسان فراشه ويسير في الطرقات والمرض ينخر في جسمه.
ولا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار، بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية (طعن 1002/ 49ق ج – 8/ 2/ 1984م).

ومن شروط ميراث الزوجة: قيام الزوجية عند الوفاة، وقيامها بأن تكون الوفاة وهما زوجان أو تكون في عدة من طلاق رجعي، فإذا توفي الزوج وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه، وكذلك إذا توفي وهي في العدة؛ وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح فلا يمنع التوارث، أما إذا كان الطلاق بائنًا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة، إلا إذا كان مَن تولى سبب الفُرقة قد اعتُبر فارًّا من الميراث.
ويُعتبر فارًّا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا الطرف الآخر، وعلى ذلك: إذا طلق المريض مرض الموت امرأتَه، وكان طائعًا مختارًا في طلاقها، وكان الطلاق بغير رضاها، وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة، فإنه يعتبر فارًّا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت، أما إذا كان الطلاق بطلبها، أو كان الطلاق على مال، فإنه لا يعتبر فارًّا؛ لأن طلبها أزال مظنة الفرار.
وعلى ذلك: فإذا ثبت أن هذا المرض هو مرض الموت بشروطه، فإن تصرفات هذا الزوج المطلِّق غير صحيحة، ومن ثَمَّ فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته فرارًا من الميراث وتوفي وهي في عدتها الشرعية -إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر- استحقت ميراثًا في تركته، فيكون لها ثُمن تركته فرضًا إن كان له أولاد، ويكون لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له أولاد، أما إذا لم يكن فارًّا من الميراث فلا تستحق زوجته شيئًا من الميراث.
والمرجع في ذلك كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِبَل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن، وله السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى، وعليه أن يأخذ بما لاح له دليل صدقه، أو ظهرت له أمارات الحق فيه.
وهذا هو المعمول به قضاءً؛ حيث ذهبت محكمة النقض إلى ذلك بقولها: "وحيث إن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، غير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت بالأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها". (نقض 25/ 1/ 1983م، طعن 2360 س 51ق).
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل اعتراه جنون متقطع، وكانت إفاقته في أوقات معلومة، فحجر عليه الحاكم وأقام عليه قيِّمًا، وحال إفاقته أوقع على نفسه طلاقًا ثلاثًا بقوله: "زوجتي فلانة طالق ثلاثًا". وأَشْهَدَ على نفسه بذلك، وثبت ذلك بدفتر المأذون، وصدر ذلك منه حال كونه محجورًا عليه. فهل -والحالة هذه- يقع عليه ذلك الطلاق؟ أفيدوا الجواب.


سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟

وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟


قلت لزوجتي: أقسم بالله كل كذبة -أي منك- بيمين واقع -أي طلاق مني- إذا تذكرت هذا اليمين، ولم يكن لدي نية شيءٍ معين عندما قلت لها هذا، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن أمنعها من الكذب أم وقوع الطلاق في حالة الكذب، فقسمي هذا كان رد فعل سريع على رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب علي مرةً أخرى، فما الحكم؟


ما حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة؟ حيث توجد سائلة طلقها زوجها طلاقًا مُكمّلًا للثلاث بعد الدخول بها، وقام بإخراجها من شقة الزوجية، وتسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟


توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟


ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57