ضمان الشبكة وإجبار البنت على الزواج

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 4297
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
ضمان الشبكة وإجبار البنت على الزواج

تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي. 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإنك لستِ ضامنة لهذه الشبكة ولا يجب عليك ردُّ مثلها أو قيمتها إلى صاحبها؛ لأنه إن كان أعطاك إياها على أنها هبةٌ فلا رجوع فيها بعد هلاكها؛ لأن هلاك الشيء الموهوب في يد الموهوب له مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، سواء كان الهلاك بفعل الموهوب له أو بحادثٍ أجنبيٍّ لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، وإن كان أعطاك إياها على أنها وديعةٌ فليس له أن يطالبك بها أيضًا؛ لأن يد المستودَع على الوديعة يدُ أمانةٍ لا يد ضمانٍ بإجماع العلماء ما لم يحصل منه تَعَدٍّ أو تفريطٌ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ»، وفي روايةٍ أخرى لهذا الحديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»، والمُغِلُّ هو الخائن. رواهما الدارقطني في "سننه"، وفي روايةٍ أخرى عند ابن ماجه: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ».
أمَّا إكراه الوالدين للبنت على الزواج برجل لا تريد الزواج منه فإنه أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن الله تعالى لم يجعل لهما سلطانًا على مالها، فكيف يكون لهما سلطانٌ على بُضْعِها! وما عليهما في ذلك إلا النصح بما يَرَيانِهِ أصلح لها وأنسب لحياتها، فإن أَبَتْ فليس لهما إجبارها على الزواج، وقد ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نكاحَ خَنْسَاءَ بِنْت خِذَامٍ الأنصارية رضي الله عنها لَمَّا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهيَ كَارِهَةٌ. رواه البخاريُّ وبَوَّبَ عليه بقوله: (باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ). وإذا كان هذا هو الحكم مع أبيها مع كونه وَلِيَّها، فأُمُّها مِن باب أَوْلَى وأحرى.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا ضمان عليكِ في الشبكة المسروقة، ولستِ مُلْزَمَةً برد قيمتها لمن تركها عندك، ولا يجوز لأمكِ إجبارُكِ على الزواج من شخصٍ لا تُرِيدِينَهُ وتشعرين بالنفور تجاهه، وعلى الأم أن تتقي الله في بنتها، وأن لا تكون سببًا في تعاستها بإكراهها على الزواج ممن تكرهه، ويجب عليها أن تكف عن هذا التصرف الذي لم يجعل لها الشرع حقًّا فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

أخت السائل متزوجة وعندها طفل في الشهر السادس، وقد أخذ زوجها وأهله الذهب منها وزوجوا زوجها بامرأة أخرى، ويرفضون الآن أن يرجعوا الذهب إليها وأن يسكنوها في منزل مستقل، فهل هذا حقٌّ شرعي لها؟


ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟


كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟


هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟

وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي:
1- هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟
2- وهل يوافق ذلك الشرع؟
3- الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟
4- وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6