يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.
من المقرر شرعًا أن العين النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهرت، فإذا كان هذا التصنيع تتغير به خواص وصفات هذه المواد النجسة، وتتحول إلى صفات وخواص أخرى، كان ذلك أي انقلاب عين النجاسة وتحولها إلى شيء آخر مطهرًا لها، ويحل استعمالها أعلافًا للدواجن وغيرها من الحيوانات التي تذبح؛ ليأكلها الناس.
أما إذا كان هذا التصنيع مجرد طحين، وخلط لها بمواد أخرى مع بقاء عينها، فإنه لا يخرجها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة، ولذلك يجب على القائمين على هذا المشروع استبانة واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه وقاية للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله حفاظًا على حياتهم وصحتهم، لا سيما وأن تحريم النجاسات يرجع في جملته إلى تأثير الأغذية في طباع الناس وسلوكهم، وذلك من حكمة تحريم المحرمات منها كالخنزير والكلب وغيرهما مما حرم الله.
نفيد أن تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها ورد ذكره في القرآن الكريم؛ من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ..﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 115].
هذا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت النجاسة العينية تطهر بالتحول؛ أي: باستحالتها إلى عينٍ أخرى، مع اتفاقهم على أن الخمر إذا صارت خلًّا طَهُرَتْ وحَلَّ استخدام هذا الخل، وقد رجح فقهاء المذهب الحنفي ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومحمد من أن تحول العين النجسة -أي استحالتها إلى مادةٍ أخرى بزوال صفتها وحقيقتها الأولى- تُعيدُها طاهرةً، ومثلوا لذلك بِحِلِّ أكل الزرع المسقيِّ بنجاسة، وأكلِ لحم الحيوان إذا سُقِيَ خمرًا، وطهارةِ الصابون المصنوع بالزيت النجس -انظر: "حاشية ابن عابدين" (الجزء الأول، باب النجاسات)-، وقد حقق ابن تيمية من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن استحالة النجاسة تذهب بخبثها؛ فتصير طاهرة -انظر: "المغني" لابن قدامة (الجزء الأول، باب النجاسات، تعليق بالهامش)-، ومثل ذلك في كتب فقه الإمام الشافعي، وفي كتب فقه الإمام مالك على المعتمد: أن تغيير النجاسة واستحالتها إلى شيء آخر مطهر لها، كما أنه يجوز علف الطعام المتنجس للدواب -انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (الجزء الأول، صفحة: 58-62)-.
لَمَّا كان ذلك، فإن المستفاد من أقوال الفقهاء أن العين النجسة إذا تحولت إلى عينٍ أخرى طَهُرَتْ، ومَثَّلُوا لذلك بما إذا وقع حمارٌ أو خنزيرٌ في مَلَّاحةٍ فتحول مِلحًا خالصًا؛ كان هذا الملح طاهرًا مباحًا؛ لانقلاب ذاته وصفاته إلى شيءٍ آخر مخالفٍ تمامًا لذاته وخواصِّهِ الأولى، وإذا كان ذلك فإذا كان تصنيع مخلفات المجزر الآلي من دماء ولحوم لتكون غذاءً للدواجن وغيرها؛ إذا كان هذا التصنيع تتغير به خواصُّ وصفاتُ هذه المواد النجسة، وتتحول إلى صفاتٍ وخواص أخرى على نحو الأمثلة التي ضربها الفقهاء والمشار إليها؛ كان ذلك -أي انقلاب عين النجاسة وتحولها إلى شيءٍ آخر- مُطَهِّرًا لها، ويَحِلُّ استعمالها أعلافًا للدواجن وغيرها من الحيوانات التي تُذبَحُ ليأكلها الناس، أما إذا كان هذا التصنيع مجرد طحينٍ وخَلْطٍ لها بمواد أخرى مع بقاء عينها؛ فإنه لا يخرجها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة، وإذا كان ذلك وَجَبَ على القائمين على هذا المشروع استبانةُ واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه؛ وقايةً للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله حفاظًا على حياتهم وصحتهم على ما وضح من تلك القواعد والأمثلة، والعلم والعمل به أمانةٌ؛ فلْنحفظ هذه الأمانة، لا سيما وأن تحريم النجاسات؛ حيوانية وغيرها، يرجع في جملته إلى تأثير الأغذية في طباع الناس وسلوكهم، وذلك من حكمة تحريم المحرمات منها؛ كالخنزير والكلب وغيرهما مما حرم الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم أكل لحم الضب، هل حرامٌ أو حلالٌ بموجب السنة المحمدية؟
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التكرم بموافاتي ببعض النصوص الشرعية التي تبيِّن فضل ماء زمزم، وهل هو أفضل ماء على وجه الأرض؟
سائل يطلب بيان فضل إطعام الطعام في الشريعة الإسلامية وثوابه.
ما حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة؟
ما حكم صيد السلاحف البحرية وتهديدها بالانقراض؟ ففي إطار التعاون الوثيق بين دار الإفتاء المصرية وجهاز شئون البيئة، يطيب الإشارة إلى أنه في إطار قيام جهاز شئون البيئة برصد وتقييم المهددات التي تواجه وتؤثر على تواجد مجتمعات السلاحف البحرية في بيئاتها الطبيعية على السواحل المصرية بالبحر الأحمر المتوسط -أحد أهم مناطق تعشيش وتغذية السلاحف البحرية على مستوى الإقليم-، وذلك نظرًا للدور المهم الذي يقوم به هذا النوع في حفظ توازن وصحة النظام البيئي البحري، وفي ضوء دراسة تلك العوامل المهددة لها، تم تسجيل قيام فئة من الصيادين -سواء من خلال استهداف صيدها، أو خروجها بصورة عرضية في الشباك أو السنانير- بالاتجار بها في أسواق (حلقات) الأسماك بالمناطق الساحلية المتوسطية الرئيسية مثل: بورسعيد، دمياط، الإسكندرية؛ لاستغلاها في ظاهرة (شرب دم السلاحف) كأحد التقاليد الشعبية التي لا أساس لها من الصحة الطبية، أو الدينية؛ حيث تؤكد التقارير والشهادات أن هذا النوع من السلوكيات يتم تنفيذها على النحو التالي:
- تُنفذ هذه الظاهرة في صباح يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، وبناءً عليه: يتم تخزين السلاحف التي يتم صيدها قبل تلك الأيام بصور غير أخلاقية؛ حيث يتم قلبها على ظهرها مما يصيبها بالشلل التام، وكذلك التأثير على دورتها الدموية.
- تنفذ هذه العملية بصورة سرية؛ وذلك لإدراك الصيادين والتجار والمستهلكين بمخالفة القانون بالاتجار في السلاحف البحرية، بحكم قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994م، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009م، ولائحته التنفيذية، لحمايتها من الانقراض، وحفاظًا على سلامة النظام البيئي البحري.
- يقوم التاجر أو الجزار بتعليق السلحفاة حيَّة، ويقوم بقطع جزء من الذيل حتى يتم تصفية الدم في أكواب، وبعد تصفية دمها يقوم بذبحها وتقطيع لحمها وبيعه. فهل هذا الذبح مطابق للشريعة الإسلامية ويجوز أكل لحمه في هذه الحالة؟
- يعتقد المستهلكون أن هذا الدم له قدرة على تحقيق كافة الرغبات والأمنيات، للرجال والنساء على حد سواء؛ مثل: الحمل، الجمال، القدرة الجنسية.. الخ.
- بسؤال مجموعة من المستهلكين لهذا الدم، أفادوا باعتقادهم أن هذا الدم هو من سمكة وهو حلال، علمًا بأن السلاحف البحرية ليست سمكة، وإنما هي من أنواع الزواحف، فهل شرب دمها حلال؟
وفي هذا الصدد، وفي ضوء ما سبق، وفي إطار حرص جهاز شئون البيئة على حماية البيئة والأنواع المهددة بخطر الانقراض، وكذلك حماية الإنسان من السلوكيات الخاطئة التي تخالف الشرع والعقل على حد سواء، فإننا نهيب بسيادتكم لاستصدار فتوى موثقة، بما يتراءى لكم من أدلةٍ شرعية بحكم الشرع في هذا السلوك إجمالًا؛ نظرًا لتهديده سلامة النظام البيئي، وحكم الذبح، وكذلك شرب الدم على الحالة المشار إليها بعاليه.
ونحن على ثقة من أن إظهار الحكم الشرعي لهذه الظاهرة سيكون له أثر إيجابيّ في القضاء عليها بصورة تفوق محاولات تشديد الرقابة وتطبيق القانون.
شاكرين لسيادتكم خالص تعاونكم معنا، ودعمكم الدائم لقضايا البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟