ما يجب فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضاء ما فات من صيام رمضان

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8155
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
ما يجب فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضاء ما فات من صيام رمضان

نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟

مَنْ كان يقضي ما فاته من صيام رمضان ودُعِي إلى طعامٍ -فإنه يحرُم عليه الفطر؛ لأنه لا يجوز إفساد الصوم الواجب، وعليه أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، ولا إثم عليه في عدم إجابة الدعوة إلى الأكل من الطعام حينئذٍ.

المحتويات

 

حكم قضاء ما فات من صيام رمضان

أوجب الشرع قضاء ما فات من رمضان مطلقًا، أي: في أيِّ وقت من أوقات السنة ما عدا الأيام التي لا يجوز الصوم فيها كأيام الأعياد وأيام التشريق؛ قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].

قال الإمام أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 113، ط. دار الكتب العلمية): [يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان] اهـ.

ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان

إجابة الإنسان دعوةَ أخيه له إلى الطعام من جملة المستحبات ومحاسن الأمور؛ لما فيها من جبر خاطره، ونشر روح المودة والتكافل بينهم، ورغم ذلك فإذا دُعي إلى طعام وكان صائمًا صومًا واجِبًا -كما ورد بالسؤال- فإنه يحرُم عليه الفطر، والمشروعُ في حقِّه عندئذٍ أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» رواه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 28، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه] اهـ.

وعلى ذلك فقد قرَّر جمهور الفقهاء أن الصائم المدعو إلى وليمة أو طعام وهو مُتلبِّسٌ بصوم واجب فهو معذورٌ شرعًا في عدم الأكل ومن دون إثم عليه لتركه الإجابة لذلك؛ لأنه لا يجوز إفسادُ الصوم الواجب عمدًا بلا خلاف.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 160-161، ط. مكتبة القاهرة): [مَن دخل في واجبٍ، كقضاء رمضان، أو نذر معين أو مطلق، أو صيام كفارة، لم يَجُزْ له الخروج منه؛ لأن الْمُتَعَيِّنَ وجب عليه الدخول فيه، وغير الْمُتَعَيِّنِ تعيَّن بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض الْمُتَعَيِّنِ، وليس في هذا خلاف] اهـ.

نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في ذلك

قد تواردت عبارات فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على تقرير ذلك:

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في شرح متن الكنز "تبيين الحقائق" مع "حاشية الشلبي" عليه (1/ 337-338، ط. الأميرية) في ذكر العوارض التي تُبيح الفطر للصائم: [(وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي).. ولا خلاف بينهم أنه يجوز للعذر، واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟ قيل: لا تكون عذرًا.. وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال] اهـ.

قال العلَّامةُ الشِّلْبِيُّ مُحَشِّيًا عليه (1/ 338): [(قوله: وقيل: تكون عذرًا) أي: في التطوع في الصحيح دون صوم القضاء] اهـ.

وقال الشيخ أبو الحسن عليُّ بن خلف المالكي في "كفاية الطالب الرباني" مع "حاشية العدوي" عليه (2/ 471، ط. دار الفكر): [(و) إن حضرت وكنت غير صائم فـ(أنت في الأكل بالخيار) وإذا كنت صائمًا فلا تأكل]. قال العلامة العدوي محشيًا عليه: [قوله: فلا تأكل] أي: يحرم الأكل] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح منهج الطلاب" (4/ 276، ط. دار الفكر): [(ولا تسقط إجابة بصوم)؛ لخبر مسلم.. وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول: إني صائم.. أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه، ولو موسعًا، كنذر مطلق] اهـ.

وقال أيضًا في "أسنى المطالب" (3/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويحرُم) على الصائم (الإفطار من) صوم (فرض ولو توسَّع وقته) كنذرٍ مطلقٍ وقضاءِ ما فات من رمضان بعذرٍ] اهـ.

وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 188، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن حَضَر) المدعو إلى وليمة أو نحوها (وهو صائمٌ صومًا واجبًا: لم يفطر)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، ولأن الفطر محرم، والأكل غير واجب] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ مَنْ كان يقضي ما فاته من صيام رمضان ودُعِي إلى طعامٍ -فإنه يحرُم عليه الفطر؛ لأنه لا يجوز إفساد الصوم الواجب، وعليه أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، ولا إثم عليه في عدم إجابة الدعوة إلى الأكل من الطعام حينئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟


ما حكم إفطار الطاقم الطبي من الأطباء والممرضين المباشرين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك دفعًا للضرر وخوفًا من الهلاك المترتب على مشقة العمل؟ما حكم إفطار الطاقم الطبي من الأطباء والممرضين المباشرين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك دفعًا للضرر وخوفًا من الهلاك المترتب على مشقة العمل؟


ما حكم رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون قصد؟ فقد وقف بعضنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الرأس الشريف يسأله أن يدعو له مشتغلًا بالصلاة والسلام عليه متوسلًا به في حق نفسه مستشفعًا به إلى ربه، وبينا هو في ورد صلاةٍ عليه جاءه بعض العسكر فأمروه بالانصراف، فأبى إذ كان موقفه متأخرًا مبعدًا عن الطريق ليس فيه من إيذاء ولا تضييق على أحد، فجذبوه بالعنف حتى كادوا أن يمزقوا ثيابه وهو يقول نحوًا من: دعني، اتركني يا هذا، أنا مشتغلٌ بالصلاة على رسول الله، أنا في حمى رسول الله، ولم يجاوز نحو هذه الألفاظ، ثم تذكر أنه قد رفع صوته ببعضها دون أن يشعر مع شدة وطأة العسكر عليه رغم حرصه على ألا يرفع صوته هناك بشيء. فهل ترونه قد حبط عمله وضاعت حجته وزيارته، أم ترانا نسمع منكم ما يبشره ويسلي الله به قلبه ويفرج كربه؟ علمًا بأنه قد رأى بعدها في المنام أنه قد أصبح الإمام الراتب لمسجد رسول الله وبعض الناس يتربصون به، علمًا بأنه قصد موقفه الأول بعد ذلك مستخفيًا في الناس متنكرًا حتى لا تراه العسكر، فرأوه فجاءوا إليه مغمومين يطلبون العفو والسماح.


ما حكم الصيام لمن جاءها الحيض في سن صغيرة وأمها تمنعها من الصيام؟ فقد بَلَغت بنت سن التكليف بنزول دم الحيض وفق ما قررته الطبيبة المختصة، وتستطيع الصوم في رمضان مِن غير مشقة زائدة، وأمُّها تَمنعها مِن الصوم باعتبارها لا تزال صغيرةَ السِّنِّ في نظرها، فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يقول: اعتدت على زيارة أقاربي وأصدقائي بصفة مستمرة، وأجاملهم في جميع المناسبات؛ فنرجو منكم بيان ثواب ذلك في الشرع؟


يقول السائل: احتلمت في نهار رمضان، فهل عليَّ القضاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :13