حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الدراسة أو الامتحانات

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 2002 م
رقم الفتوى: 4463
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الصوم
حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الدراسة أو الامتحانات

ما حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الدراسة أو الامتحانات؟

لا يجوز للطلبة المكلفين بالصيام الإفطار في رمضان بحجة أنهم يدرسون ويطلبون العلم أو الامتحانات إلا عند الضرورة القصوى وتحقق الأعذار المبيحة للفطر، والضرورة تقدر بقدرها.

فإن كان لدى الطالب عذرٌ مبيحٌ للفطر أو كانت هناك ضرورةٌ تجبره على الفطر جاز له ذلك، وهو المسؤول أمام الله عن تقدير هذه الضرورة، وليست الامتحانات أو الدارسة في -حد ذاتها- ضرورةً من الضرورات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟


ما حكم إمساك المسافر بقية يومه إذا قدم من السفر؟ فقد أَفْطرتُ يومًا في رمضان لأجل السَّفَر، ثم قَدِمتُ إلى بلدي في ذلك اليوم وأنا مُفْطِرٌ، وكان ذلك قبل المغرب، فهل يلزمني الإمساك بقية اليوم حتى المغرب، أو يجوز لي الأكل ما دمتُ مُفْطِرًا بسبب شرعي يبيح لي الفِطْر؟


هل يجب في الصوم المتتابع تجديد النية في كلِّ يومٍ، أو تَكْفِي نية واحدة للصوم كله؟


ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟


هل لا بد في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أو أن هناك سعة في ذلك؟ وما حقيقة إنكار المالكية لصيام هذه الأيام مع ثبوت الحديث في ذلك؟


ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15