حكم تعليق الحيوان قبل ذبحه

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 1955 م
رقم الفتوى: 4535
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذبائح
حكم تعليق الحيوان قبل ذبحه

طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كان من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟

إنَّ فقهاءَ الحنفيَّة نصُّوا على أنه يستحبُّ لذابحِ الحيوانِ ألَّا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلامٍ لا يُحتاج إليه في الذَّكاةِ، فإن فعل شيئًا من ذلك كان مكروهًا؛ فقد رُوِيَ عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم. وهذه الكراهَةُ لا تُوجب تحريمَ لحمِ الذَّبيحة ولا كراهته، وإنما هي متعلِّقة بفعل الشخص نفسه؛ وهو زيادة إيلام الحيوان فقط.
وبناءً على ذلك: فإذا كان تعليقُ الحيوانِ المسؤولِ عنه لا يترتَّب عليه زيادَةُ إيلامِ الحيوان أو تعذيبه فإنَّه لا شيء فيه، أما إذا ترتَّبَ عليه شيءٌ من ذلك فإنَّه يكون مخالفًا لما هو مندوبٌ إليه شرعًا، وفيه الكراهة لارتكاب نفس الفعل. أما لحم المذبوح فإنَّه ما دام قد استوفَى شروطَ الذَّكاةِ المعروفةِ فإنَّه يكون حلالًا ويؤكل لحمه بلا كراهة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الثواب المترتب على الأضحية؟ وما أفضل طريقة في توزيعها؟


ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟


سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.


ما حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟


ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58