تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة

تاريخ الفتوى: 07 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 4545
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة

حكم تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة؛ حيث تقوم إحدى الجامعات الأجنبية بالقاهرة بتقديم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية، والذي يتطلب إجراء امتحانات دورية في نصف ونهاية كل فصل دراسي، ونوعية الدارسين من الموظفين؛ بما يتحتم معه أن تكون مواعيد الامتحانات من الساعة السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، وبعض الطلبة يطلبون الخروج أثناء وقت الامتحانات لدخول دورات المياه للوضوء والصلاة؛ مما يربك بقية الحاضرين من زملائهم في القاعة وخارجها ويشتت أفكارهم ويسمح لبعضهم بإجراء مكالمات تليفونية أو للغش في الامتحان.
فبرجاء الإفتاء عن وجوب الخروج من الامتحان للصلاة من عدمه، وبرجاء الإفادة عما إذا كان هذا النظام مُتَّبَعًا في كليات جامعة الأزهر من عدمه.

 

على هذه الجامعة أن تنظم أوقات الامتحانات بحيث لا تتعارض مع أوقات الصلاة؛ وذلك بتقديم وقت الامتحان قليلًا لإدراك المغرب قبل العشاء، أو تأخيره قليلًا لصلاة المغرب قبل الامتحان، فإن لم يمكن التعديل بما يتواءم مع وقت الصلاة، ولم تستطع الجامعة توفير ما يكفل للطلاب أداء الصلاة في وقتها مع ضمان عدم التشويش أو الغش؛ فيجوز حينئذٍ أن يُعقَد الامتحانُ في وقته، ويجوز للطلبة جمعُ الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا. علمًا بأن جامعة الأزهر تُراعي تواؤم مواعيد الصلاة مع مواعيد الامتحان.

 

المحتويات

مكانة الصلاة في الشريعة الإسلامية

الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أوجب الله تعالى لها أوقاتًا محددة تُصَلَّى فيها، وأكد على وجوب التزام المؤمنين بأداء الصلاة في هذه الأوقات، وأن ذلك فرض لازم وحتم لا محيص عنه ولا مناص منه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ولم يسقط الله تعالى الصلاة عن أحد من الناس مهما كانت حالتُه ما دام أنه مكَلَّفٌ عاقل، حتى في حالة المرض الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يحرك ساكنًا، وحتى في حالة القتال والتحام الصفين، كل ذلك لِمَا للصلاة من أهمية في حياة المسلم.

 متى يجوز قصر الصلاة وجمعها

رخص الشرع الشريف في قصر الصلاة وجمعها في بعض الأحوال؛ كالسفر، ورخص في جمعها في أحوال أخرى كشدة المطر وشدة الخوف، ووسع بعض الفقهاء الأمر في ذلك، فجعلوا جمع الصلاتين جائزًا إذا كان في ذلك حرج على المكلَّف؛ عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في "صحيح مسلم": "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ"، قيل لابن عباس رضي الله عنه: ما أراد إلى ذلك؟ قال: "أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّتَه". قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (5/ 219 ط. دار إحياء التراث العربي): [وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم] اهـ.

وهذا المذهب وإن كان المصير إليه والأخذ به جائزًا في حالة الحرج بشرط أن لا يتخذه المسلم عادةً -كما مر في كلام الإمام النووي- إلا أنه لا يجوز الإلزامُ به إلا عند تعذر الصلاة في وقتها تعذُّرًا حقيقيًّا يُضطرُّ الإنسانُ معه إلى تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، بحيث يؤدي صلاتها في وقتها مثلًا إلى فوات أمرٍ مقصودٍ مُهِمٍّ لا يمكن تداركُه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى الجامعة المذكورة أن تنظم أوقات الامتحانات الدورية في نصف العام ونهايته بحيث لا تتعارض مع أوقات الصلاة، بحيث تكون نهاية الامتحانات قبل موعد دخول الصلاة التالية بمدة كافية تمكن الطلبة من الوضوء والصلاة؛ وذلك بأن تقدم وقت الامتحان قليلًا لإدراك المغرب قبل العشاء، أو تؤخره قليلًا لصلاة المغرب قبل الامتحان، بحيث يتواءم ذلك مع إدراك الصلاة في وقتها، فإن لم يمكن تعديل مواعيد الامتحانات تقديمًا أو تأخيرًا بما يتواءم مع وقت الصلاة، ولم تستطع الجامعة أن توفر للطلاب ما يكفل لهم أداء الصلاة في وقتها مع ضمان عدم التشويش وعدم الغش؛ فإنه يجوز حينئذٍ من باب الحاجة المنزلة منزلةَ الضرورة أن يُعقَد الامتحانُ في وقته ولا يُسمَح للطلبة بالخروج، ويمكنهم حينئذٍ جمعُ الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا؛ عملًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ذكرُه. علمًا بأن الامتحانات في جامعة الأزهر يُراعَى فيها تواؤم مواعيد الصلاة مع مواعيد الامتحان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟


ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.


ما حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء؟ فإنه في ظلّ ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كورونا أُغلِقَت المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحرزًا من عدوى هذا الفيروس الوبائي، فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل يأخذ المُصلي حينئذٍ أجر قيام رمضان؟


ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟


ما حكم قضاء السنن الرواتب التابعة للصلاة المفروضة؟


هل يجوز هدم مسجدٍ لبنائه مِن جديد على مساحة أكبر في نفس مكانه القديم مع إضافة ما حول المكان القديم؛ إذ إنَّه يصعب التوسعة دون هدم الجدران القديمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57