الاحتفال اللائق بمولد النبي ﷺ

تاريخ الفتوى: 30 أبريل 2002 م
رقم الفتوى: 4639
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الاحتفالات
الاحتفال اللائق بمولد النبي ﷺ

كيف نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال اللائق بهذه المناسبة؟

الاحتفال بميلاد الرسول الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم فرصة من أسعد الفرص، نتدارس فيها تاريخ النبي الكريم وسيرة الرسول الأمين، ونقف منها على كثير من أقواله وأعماله وآثاره.
إن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يعبر عن معاني الوفاء منا نحن المسلمين، ويرسم لنا معالم القدوة كما يذكرنا بأرفع القيم وأسمى المبادئ التي أرسى دعائهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أكبر النعم على الإنسانية كلها إن لم تكن أكبرها ميلاد الرسول الكريم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، فلا ينبغي أن تمر علينا ذكرى الميلاد والرسالة دون أن نعطيها حقها.

وقد احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكرى مولده وبعثته تعبُّدًا لله تعالى؛ فقد جاء في الصحيح أنه سُئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ- فِيهِ» رواه مسلم.

والذي نراه أن خير احتفال بهذه الذكرى هو الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على هداه، والأخذ بتعاليمه، وتأسي خُطاه، واتباع ما جاء به وحيًا عن ربه من قيم ومبادئ سامية؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


ما مدي مشروعية شد الرحال لزيارة  قبور الأنبياء والصالحين؟


ما حكم عمل وليمة مرة كل عام شكرًا لله؟ فقد اعتاد والدي على القيام بعمل وليمة عند حدوث أمر يفرحه فرحًا شديدًا، كنجاحنا في كل عام، وكذلك عند انقضاء العام بدوام الصحة والعافية لأهل المنزل، وغير ذلك من باب شكر الله تعالى على نعمه، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء؟ حيث إن البعض يدَّعي أنها هذه التوسعة لا أصل لها ولا تصح، وأنها ليست سنَّةً بحال، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها لا تصح؟


ما المقصود من الليلة الوارد ذكرها في قول الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]؟ وهل هي ليلة النصف من شعبان؟


نرجو منكم بيان أقوال العلماء في حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6