الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة

تاريخ الفتوى: 09 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4693
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الزكاة
حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة

هل يجوز أن أعطي لأختي زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال؟ مع العلم بأن هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها. وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف، علمًا بأن هذا مالي الخاص؟

لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها، فإذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

السؤال عبارة عن قرار إحدى المحاكم المصرية الاستعلام مِن دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ مالٍ مِن عدمه، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية.


هل يعتبر بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل والتعليم صدقة جارية، مثال: تدريب القائمين على رعاية الأيتام من أطفال وشباب في دور الرعاية؟

 


هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها؟ وما أفضل وقت يمكن إخراج زكاة الفطر فيه؟


لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟


سائل يقول: زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟


يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20