حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 1984 م
رقم الفتوى: 4936
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول

ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.

مما يتأكد به المهر موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها. أما الشبكة فإنها من المهر عرفًا وتأخذ حكمه. أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها.
وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟


تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.


هل من حق المسجون أن يختلي بزوجته في أوقات معينة في مكان يخصص لذلك في السجن كحق إنساني من حقوق الإنسان، وكذلك الحال للزوجة المسجونة؟


ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58