سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الصيغة المذكورة بالسؤال من قبيل الطلاق المنجز، وطبقًا للقانون رقم (20) لسنة 1929م يقع بها طلقة واحدة رجعية، وهو ما نفتي به في هذه الحالة، وإن كان خلاف مذهب الحنفية، ولهذا المطلق أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، فإذا وقع بينهما خلاف في هذه الرجعة بعد انقضاء العدة، فالمنصوص عليه عند فقهاء الحنفية أن المطلق لو قال لزوجته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها فصدقته تصح الرجعة؛ لأن النكاح يثبت بتصادقهما، فكذلك الرجعة من باب أولى، وإن كذبته لا تصح؛ لأنه مدع ما لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره، فيكون القول لها بلا يمين عند الإمام، وباليمين عند الصاحبين على خلافهم في استحلافها، وله أن يثبت المراجعة بالبينة الشرعية رجلين أو رجل وامرأتين في هذه الحالة. ومن هذا يعلم جواب السؤال إذا كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟
جمعية خيرية من ضمن نشاطاتها (الحج والعمرة) ورد إليها جواز سفر لسيدة تريد أن تعتمر مع جدتها، وخال أمها يريد السفر معهما. فهل يعتبر محرمًا لها أم لا؟ مع العلم أن أخته التي هي جدة المَعنِيَّة بالسؤال ستسافر أيضًا لأداء العمرة مع الرحلة.
هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟
سائلة تقول: أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟
ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟