الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الحج عن الوالدين

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1958 م
رقم الفتوى: 5329
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الحج عن الوالدين

ما حكم الحج عن الوالدين؟ حيث سأل رجل وقال: إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟

يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في "سننه".
ويشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.
ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه -كما جاء بالسؤال -فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصًا ثانيًا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولًا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيَّن في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".
وفي "الجوهرة" في (باب النفقات) -(2/ 92، ط. المطبعة الخيرية)-: [إذا كان أبواه فقيرين ولم يقدر إلا على نفقة أحد أبويه فالأم أحق] اهـ بتصرف. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يطلب السائل معرفة درجة حديث عمرو بن شعيب الذي قال فيه: "إن أعرابيًّا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»، وفي رواية أخرى «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». وهل رجال إسناده ثقات؟ وما الذي يدعو إليه الحديث؟

علمًا بأن السائل ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطيهم وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر، وهي مستمرة؛ حتى بعد وفاته بموجب وصيته الشرعية.


ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟ فإن صديقًا لي أحرم بالعمرة من بيته ولم يشترط التحلل إن حبسه حابس، وكانت هذه العمرة الثانية له، وفي أثناء ذهابه إلى المطار كُسِرت إحدى رجليه، وهو مضطر الآن للخروج عن إحرامه، ومدة التعافي بعد الجراحة تتجاوز مدة تأشيرة السفر، فهل يجوز له أن يتحلل؟ وهل عليه دمٌ؟ وهل يجب قضاء العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم طواف حامل طفل يلبس حفاظة؟ فأنا سأسافر بعد أيام قليلة -إن شاء الله- لأداء مناسك الحج، ولي طفل رضيع لا أستطيع تركه وحده؛ فهل يجوز لي أن أحمله أثناء الطواف وهو يلبس حفاظة، وربَّما قضى حاجته فيها أثناء طوافي؟


أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟


ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ وما مقدار المُكُوث بها الذي يَفي بغرض المبيت؟ وما حكم مَن تركها بعذرٍ أو بدون عذر؟


ما حكم ذبح دم الفدية خارج الحرم؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجَّ هذا العام، والسؤال: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج؛ هل يجوز ذبحه خارج الحرم، وفي بلده تحديدًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20