ما هي مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء؟ وما هو كفن الكفاية؟
إن الكفن الشرعي في غير حالة الضرورة نوعان: كفن السنة وكفن الكفاية.
فكفن السنة للرجال ثلاثة أثواب: أحدها قميص وهو من المنكب إلى القدم، وثانيها إزار وهو من الرأس إلى القدم، وثالثها لفافة وهي مثل الإزار وتزاد عند رأسه وقدمه كي يمكن ربط أعلاهما وأسفلهما.
وكفن السنة للنساء خمسة: قميص، وإزار، ولفافة مثل الرجال، ويزاد عليه خمار -وهو ما تغطي به المرأة رأسها-، وخرقة تربط على ثدييها.
وأما كفن الكفاية: وهو ما لا يمكن النقص منه بغير ضرورة للرجال إزار ولفافة وللنساء إزار ولفافة وخمار على الوجه السابق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
ما حكم إخراج جثة الميت بعد دفنه؟ فقد سأل رجلٌ في أُنَاسٍ بنوا حوشًا لدفن موتاهم في قرافة الإمام الليث على أرض موقوفة لدفن الموتى، وقد أذن بعضهم لآخر بأن يدفن في تربة عملت له في ذلك الحوش من مال ذلك الآخر، وفعلًا دفن فيها منذ ثلاث سنوات، فهل للبعض الذي لم يأذن بذلك إخراج الجثة بعد دفنها متعللًا بعدم الإذن منه أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.
هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟
ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟
سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان
السائل يقول: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟