أحكام متعلقة بتشييع الجنازة والصلاة عليها وتلقي العزاء

تاريخ الفتوى: 12 مارس 2017 م
رقم الفتوى: 6115
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
أحكام متعلقة بتشييع الجنازة والصلاة عليها وتلقي العزاء

أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.

كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟

تشييعُ الجنائز من السنن المستحبة عند جمهور الفقهاء، ومنهم مَن عدَّها من الواجبات الكفائية؛ التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعًا أثمُوا، وقد رغَّب الشرع فيها وعظَّم أجرها وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ وجعل لها آدابًا شرعيةً عامةً؛ منها: التزام الخشوع، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، وألا تُتبَع بنارٍ، وألا يكون فيها نَوْحٌ أو صياح، وألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا.

وأما الأمور الإجرائية في تشييعُ الجنازة وتلقي العزاء؛ كانتظار الجنازة عند المقابر، أو ترك الجنازة وزيارة الموتى الآخرين في المقابر، أو ترك الدفن والمسارعة لتلقي العزاء، أو تشييعها بأي هيئة كانت، أو الاكتفاء بالتشييع عن العزاء أو بالعكس، أو الاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المشيعين أو مستقبلي العزاء، أو غير ذلك؛ فكلها إجراءات تخضع لظروف الناس وأعرافهم، ولا حرج فيها ما دامت لا تخالف الشرع الشريف، غير أنَّ الإنسان كلما استكمل إجراءات التشييع والعزاء كلَّما كان أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا. 

وكذلك الحال في مكان الصلاة على الجنازة فصلاتها في المسجد أو غيره أمر جائز شرعًا، وحيثما وُجِدَ الخلافُ وُجدت السَّعة، وأمر ذلك راجعٌ لعادات الناس واختياراتهم وأحوالهم، ولا يُنْكَر شيءٌ من ذلك ما دام جاريًا على معنى صحيح، وعلى المسلمين أن لا يجعلوا من هذه الأمور مثارًا للخلاف أو مدخلًا للفتنة.

تشييعُ الجنائز من السُّنن المستحبة عند جمهور الفقهاء، ومنهم من عدَّها من الواجبات الكفائية؛ التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعًا أثموا، وقد رغَّب الشرع فيها وعظَّم أجرها وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ وجعل لها آدابًا شرعيةً عامةً؛ منها: التزام الخشوع، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، وألا تُتبَع بنارٍ، وألا يكون فيها نَوْحٌ أو صياح، وألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» متفق عليه.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام" متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلَا نَارٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".

ولقضاء حقِّ الميت وتشييعه درجاتٌ: رتَّب الشرع الشريف الثواب الجزيل على استكمالها؛ من الصلاة على الميت، وحمل جنازته، واتباعها حتى تُدْفَنَ، والوقوف على قبره، والاستغفار والدعاء له بالرحمة والتثبيت، غير أنَّ استكمالها جميعًا ليس واجبًا، بل يجوز للإنسان الاقتصار على بعضها حسب ظروفه وأحواله، فمَن اقتصر على شيء من ذلك فله الثواب بقدرِ ما عمل، ومَن استوفى ذلك كلَّه نال الثواب الجزيل والأجر العظيم.

قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 353، ط. مكتبة القاهرة): [وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يصلّي عليها ثم ينصرف، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: "إذا صليتَ فقد قضيتَ الذي عليك"، وقال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي صلَّى على جنائز، ولم يتبعها إلى القبر، ولم يستأذن.

الثاني: أن يتبعها إلى القبر حتى تُدْفَن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

الثالث: أن يقف بعد الدفن، فيستغفر له، ويسأل الله له التثبيت، ويدعو له بالرحمة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دَفَنَ ميتًا وقف، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود -في "السنن"-] اهـ.

وعلى ذلك يجري القولُ في الأمور الإجرائية في تشييع الجنازة وتلقّي العزاء؛ كانتظار الجنازة عند المقابر، أو ترك الجنازة وزيارة الموتى الآخرين في المقابر، أو ترك الدفن والمسارعة لتلقي العزاء، أو تشييعها راجلًا أو راكبًا أو بالسيارة، أو الاكتفاء بالتشييع عن العزاء أو بالعكس، أو الاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المشيعين أو مستقبلي العزاء، أو غير ذلك؛ فكلها إجراءات تخضعُ لظروف الناس وأعرافهم، ولا حرج فيها ما دامت لا تخالف الشرع الشريف، غير أنَّ الإنسان كلَّما استكمل إجراءات التشييع والعزاء كلَّما كان أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا؛ فإنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا.

وكذلك الحال في مكان الصلاة على الجنازة: فإنَّ بين الفقهاء خلافًا في أفضلية صلاتها في المسجد أو غيره، وحيثما وُجِدَ الخلافُ وُجدت السَّعة، وأمر ذلك راجع لعادات الناس واختياراتهم وأحوالهم، ولا يُنْكَرُ شيءٌ من ذلك ما دام جاريًا على معنى صحيح، وعلى المسلمين أن لا يجعلوا من هذه الأمور مثارًا للخلاف أو مدخلًا للفتنة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟


ما حكم التغيب عن الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا؟ ففي ظل انتشار "فيروس كورونا المستجد" واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، ودراسة الأجهزة المعنية في الدولة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة؛ فهل يجوز لـمَنْ غَلَب على ظنه الإصابة بهذا الفيروس أن لا يحضر لصلاة الجمعة؟ وهل عليه إثم في ذلك؟


ما رأيكم في الترقية بين يدي الخطيب يوم الجمعة -أي: قراءة آية: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]-؟ وما رأيكم في إمساك العصا إذا خطبنا؟


ما هو واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله تعالى؟


هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد؟ وكيف يكون الأذان والإقامة عند هذا الجمع؟


ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17