حكم الصيام عند ممارسة أعمال شاقة

تاريخ الفتوى: 22 يوليو 1980 م
رقم الفتوى: 6220
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصوم
حكم الصيام عند ممارسة أعمال شاقة

ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟

إنَّ صوم شهر رمضان فرضٌ على كلِّ بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات؛ قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون.

ولأهمية العمل في الإسلام أُبِيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارًا ولا مَوْرِدَ لهم سواها، وتعرَّضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنَّة حصول المرض أو الضعف الـمُعْجِز عن مباشرة العمل الذي يحصِّل منه العامل قُوتَه ومَنْ تلزمه نفقته، ومن ثَمَّ كان العمل عبادة؛ كالصوم، وإذا تعذَّر العمل مع الصوم وجب تقديمُ العمل باعتباره وسيلةً لحفظ الحياة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل ابتلاع البلغم أثناء الصيام يفسده؟ وهل بلعه أثناء الصلاة يبطلها؟



ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟


ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟


سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟


ما حكم صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ خَمْسَةَ أيامٍ كلَّ شهرٍ، وأثناء صيامها في شهر رمضان السابق بعد انقطاع دم الحيض بعشرة أيامٍ، نزل عليها دمٌ طول نهار الصوم ثم انقطع بعد المغرب، ولَم تفطر، فهل صومها في هذا اليوم صحيحٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57