نرجو من فضيلتكم التكرم بنصيحة للأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم؟
امتاز الإسلام على سائر الأمم والشرائع السماوية بأنه دينٌ يعملُ على تَقويةِ الروابط والصلات بين أفراد المجتمع، ولذلك يحثهم على الاتحاد والاعتصام بحبل الله القوي المتين؛ قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].
من أجل ذلك نتوجَّه إلى إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يوحِّدُوا صفوفهم وكلمتهم، وأن يكونوا يدًا على مَنْ عاداهم والعمل على التمسك بدينهم.
وما يقوم به أعداءُ الإسلام من إلصاق التُّهم والإرهاب بالمسلمين يرجع إلى أنَّ المسلمين انشقُّوا على أنفسهم واختلفوا فيما بينهم، فهانوا على أنفسهم وعلى أعدائهم.
وها نحن الآن مقبلون على شهر الفتوحات والانتصارات والرحمات يجب علينا أن نرجعَ إلى تعاليم ديننا بتوحيد كلمتنا، ونبذِ كلِّ الخلافات والانقسامات، وتوحيد صفوفنا حتى نَرجعَ إلى سالف مجدنا، وتعود إلينا قوتنا وعندها تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر والإلحاد هي السفلى. والله ولي التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟
ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ فلقد تعودنا على صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان.
هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟
ما حكم صيـام من لا يصلي؟ فهناك بعضُ الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمَّسُون للصلاة ويُبادِرونَ بأدائها، ثم تَفْتُرُ عزيمتُهُمْ ويَرْجِعُونَ لعادتهم في تركها أو ترك بعضها، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعضَ الصلوات المفروضة صحيحًا؟
أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.
ما حكم مَن سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر؛ فهناك رجلٌ سافر لزيارة أقاربه، وبلدتهم لها طريقان، أحدهما طويلٌ يبلغ مسافة القصر، والآخر قصيرٌ لا يَبلُغها، فسَلَك الطريق الأطول مِن أَجْل أنْ يترخص برُخَصِ السَّفر ويَعمل بأحكامه مِن نحو قصر الصلاة والفطر في رمضان، لا مِن أَجْل غرضٍ آخَر، فهل له الترخُّصُ برُخَص السفر والعملُ بأحكامه في هذه الحالة؟