حكم صيام المريض بالكبد والمرارة

تاريخ الفتوى: 03 مارس 1958 م
رقم الفتوى: 6325
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصوم
حكم صيام المريض بالكبد والمرارة

ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.

إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي لا يستطيع الصوم، أو يخشى زيادة مرضه، أو بطء شفائه منه، وغلب على ظنه بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق أنه إذا صام زاد مرضه أو أبطأ شفاؤه هذا المريض: يَحِلُّ له شرعًا الترخص بالفطر في رمضان، ويجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان في وقت آخر إذا زال المرض.

فإن استمر مريضًا طول حياته كان حكمه حكم الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم؛ فيفدي عن كل يوم يفطره بأن يطعم مسكينًا، ويشترط لصحة الفدية استمرار العجز؛ لأنه شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية.

وعلى ذلك: فإذا كانت زوجة السائل لا تستطيع بسبب هذه الأمراض صيام رمضان جاز لها الفطر مع وجوب القضاء عما أفطرت إذا زال مرضها، فإن لازمها المرض مدة حياتها سقط القضاء عنها، ووجب عليها أن تفدي بأن تطعم مسكينًا عن كل يوم أفطرته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استعمال لاصقة نيكوتين أثناء الصيام؟ فرجلٌ يستخدم لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد تحت إشراف الطبيب المعالج كمرحلة من مراحل الإقلاع عن التدخين، فهل تعدُّ تلك اللصقات من المفطرات إذا استخدمها في نهار رمضان؟


ما حكم صيام شهر رجب كاملًا؟ حيث يقول بعض الناس: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وأن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا. فهل هذا صحيح؟


نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:

1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.

2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟


ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14