حكم صيام المريض كبير السن

تاريخ الفتوى: 08 سبتمبر 1955 م
رقم الفتوى: 5346
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصوم
حكم صيام المريض كبير السن

ما حكم صيام كبير السن المريض؟ فأنا عمري 84 عامًا، ومريض بالقلب ولا أقدر على الصيام.

إنه يجوز للشيخ الذي لا يقدر على الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه عاجز ولا يرجى له القضاء فانتقل فرضه إلى الإطعام، وهو إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان وإن شاء أعطاها في آخره، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة﴾ [البقرة: 184]؛ أي: لا يطيقونه. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى ثبوت مقولة سيدنا جابر رضي الله عنه: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك"؟ وما معناها؟


ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟


ما أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم؟


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟


ما هو وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37