ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟
والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الالتزام بما تُصدِره الجهات المختصة " دار الإفتاء المصرية " في تحديد بداية شهر رمضان؟ وهل مِن الممكن مخالفة ذلك والعمل بما يراه أحد الأشخاص مدَّعيًا رؤية الهلال؟
كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟
ما حكم صيام الستة أيام من شهر شوال؟
سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟