حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال

تاريخ الفتوى: 07 فبراير 1984 م
رقم الفتوى: 6238
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال

 ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟

بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ نفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه، وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.

وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

طلب السائلُ -وهو من بيروت- الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية في لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها.


ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.


ما حكم زكاة الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة؟ فهناك امرأة تملك ذهبًا تستعمله في التزيُّن به، فهل تجب عليها الزكاة في هذا الذهب؟


هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟


ما الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعةً مصنوعة من الذهب الأبيض؟


يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37