تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
قال العلامة ابن قُدامةَ في "المغني" (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي. وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية ..."، فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه] اهـ.
عُلِمَ ممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء.
وعليه: فابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟ فأحدُ الحجاج أُصيبَ يوم عرفة قبل وقوفه بها بوَعْكَةٍ صحيَّةٍ شديدةٍ ومفاجئةٍ، استلزَمَت نَقلَه إلى إحدى الوحدات الطبية المتخصصة، ونظرًا لازدحام الطرقات، تم نَقلُه بإحدى طائرات الإخلاء الطبي، فمَرَّت به فوق أرض عرفة في وقت الوقوف، وكان واعيًا، فهل مروره على عرفة بالطائرة يُجزِئه عن الوقوف بها؟
ما حكم السفر لحضور المؤتمرات بالنسبة لأختي وهي أستاذ بكلية الطب؟ وسيكون سفرها دون محرم؟ فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب؟ علمًا بأنها فوق الخمسة والأربعين عامًا.
ما حكم استلام الحجر الأسود باليد بالنسبة للمُحرِم عند الطواف؟ وماذا يفعل عند عدم المقدرة والتَّمكُّن من فعل ذلك؟
هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟
ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟