حكم استخراج الجثة بعد دفنها لبيان سبب الوفاة

تاريخ الفتوى: 09 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6719
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم استخراج الجثة بعد دفنها لبيان سبب الوفاة

للسائل ابن عم تُوفّي إثر حادث في إحدى الدول، وعند تغسيله وُجِد به بترُ القدم اليسرى، لكن تمّ تغسيله ودفنه، ولم يذكر التقرير المُرْفَق وجود هذه الحالة.

ويسأل: هل يجوز إخراج الجثة بعد دفنها لإثبات هذه الحالة شرعًا؟

إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال وكان أهل المُتَوفّى يَشُكُّون في أن هناك جناية وقعت على المُتوفَّى ولم يُبَيِّنها التقرير الوارد مع الجثمان، ويريدون إثبات ذلك لأخذ حقهم فيمكنهم أن يتقدموا بطلب للنيابة المختصة للتصريح لهم باستخراج الجثة وتشريحها لبيان حقيقة الوفاة، وليس في ذلك ما يخالف الشرع؛ لاستظهار الحقيقة ليأخذ كل إنسان حقه الشرعي الذي أمر به الله تعالى، ولينال جزاءه الذي أمر به الشرع الحكيم. ومِمَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة خاصة على صفحات التواصل نشر وصفات طبية من غير أهل الطب المتخصصين؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب؟ فشاب مسلم رسب في سنة 1941م، وتشاءم، وقرر عدم التعليم، ثم دخل المدرسة الخديوية، وصمَّمَ على الجِد، ولكن عقله أبى أن يساعده، ووساوسه تبعده عن دروسه، وأنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم، فأخذ في البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده، فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار في طريق المعصية بعد طاعة الله، وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما، ووجد ما ينتظره من عذاب في الآخرة، ففكر في قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه، ولكنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. وإزاء حيرته لم يجد بدًّا من استشارة فضيلتكم؛ فكتبت إليكم هذا، وأرجو إفادتي برأيكم الكريم.


ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟


هل تنفذ الوصية إذا وصى إنسان قبل وفاته بأن فلانًا من الناس لا يمشي في جنازته ولا يحضر عزاءه؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت أثناء الدفن وبعده؟


ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27