ما حكم وصية الإنسان قبل وفاته بعدم توزيع ميراثه قبل زواج آخر أولاده في حدود مبلغ معين؟ حيث تقول السائلة: قام زوجي بتزويج أربعة من أولاده الخمسة، وقبل موته وَصّى ابنه الأكبر شفويًّا وصية يعترف بصدورها منه جميع الورثة بأن يتمّ تزويج الابن الخامس قبل تقسيم التركة بمبلغ معيّن، وهو أقل من ثلث التركة، فما حكم هذه الوصية؟
تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها في الزيادة بعضهم دون بعض نفذت في حق المجيز فقط دون غير المجيز.
وهذا ما عليه الفتوى والقضاء في الديار المصرية، وعليه نصَّ القانون المصري رقم 71 لعام 1946م، وهو أحد الأقوال الشرعية في المسألة؛ ولا يجوز إنكار المختلف فيه، والقاعدة الفقهية أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرًا وباطنًا"، وتنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وعلى ذلك وحيث إن المُوصَى به أقل من ثلث التركة: فنفيد بأنه يجب على الورثة تنفيذ الوصية المذكورة، وأنَّ الأمر لا يحتاج إلى إذنهم، وأنَّ عدم تنفيذها يكون من أكل أموال الناس بالباطل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وأخوين لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟
تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟
امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟