تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
تنص المادة الثانية من القانون رقم (71) سنة 1946م الخاص بأحكام الوصية على ما يأتي: [تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزًا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى، وأما الحوادث من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مُصَدّقًا على توقيع الموصي عليها] اهـ.
كما نصت المادة (37) من نفس القانون على ما يأتي: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّ الوصية مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها توقيعه، ومات المُتوفَّى مُصرًّا على هذه الوصية فإنه -والحالة هذه- يكون للسائلة -المُوصَى لها- الحق شرعًا في أن تأخذ من تركة هذا المُتوفَّى المُوصَى لها به؛ وهو ثلث ما يمتلكه من أموال نقدية وعقارات وأطيان حسب المُوضّح بالوصية، وتنفذ هذه الوصية بدون إجازة الورثة؛ طبقًا للمادة (37) من قانون الوصية سالف الذكر، والباقي من التركة بعد استخراج ثلثها المُوصَى به يُقَسَّم على وارثيه: فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة الباقي: النصف فرضًا والباقي ردًّا؛ لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه سواها.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفّى المذكور وارث آخر غير مَن ذُكِر بالسؤال، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟
كتب شخص على نفسه مع أخ له تعهدًا بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيهًا مصريًّا معاشًا لها حتى وفاتها، ثم توفي أحدهما قبلها. فهل ينفذ هذا التعهد على ورثائه في مالهم الموروث عن المتوفى أم لا؟
وصورة التعهد هي: "نحن الموقعين عليه أدناه تعهدنا بأن ندفع لوالدتنا مبلغ عشرين جنيهًا مصريًّا في كل سنة لحين وفاتها، ونحن ضامنون بعضنا بعضًا".
سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟
فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟
أولًا: توفي رجل عن أمه وأبيه، وزوجته وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي والده عام 2001م تقريبًا عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت إحدى بناته عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت والدته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وقد ترك شقة كان يملكها، ولكن كان قد باع ذهب زوجته القاصر وقتها لشرائها، فما حكم هذا الذهب، علمًا بأنها عندما كبرت لم تتنازل له عنه؟
توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟