ما حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار؟ حيث بنى شخص بيتًا من شقتين، ويسكن هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويُؤجِّر الشقة الأخرى، فهل تجب الزكاة في هاتين الشقتين؟ وما مقدارها شرعًا؟
المنصوص عليه شرعًا أنَّ الدور المُعَدّة للسُّكنَى لا تجب فيها زكاة، كما أنَّ الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويُشْتَرط أن يحولَ عليه الحولُ، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج مَن تجب عليه نفقتهم شرعًا، أما الدُّور المُعدّة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابقة بيانها، ويضاف هذا الإيراد إلى مَا عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.
وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: لا تجب الزكاة شرعًا على الشخص المسؤول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده؛ لأنَّها من حوائجه الأصلية، وأما إيجار الشقة الأخرى فيُعْتَبَر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج منها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها، ومقدار الواجب هو ربع العشر، أي: 2.5%.
ومن هذا يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟
هل على الطماطم زكاة؟
هل يجوز أن أعطي لأختي زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال؟ مع العلم بأن هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها. وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف، علمًا بأن هذا مالي الخاص؟
ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟
جمعية خيرية تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، والغرض منها هو مساعدة المرضى غير القادرين للحصول على خدمات علاجية مميزة عن طريق العلاج في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
والسؤال: هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة على الجمعية لصالح كلٍّ من: التأمينات الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ومصلحة الضرائب؟
وهل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة على تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية؟
سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟