تفضيل بعض المستحقين للزكاة على غيرهم

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 5618
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
تفضيل بعض المستحقين للزكاة على غيرهم

هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟

لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، وذلك يكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.

الذي عليه العمل أن التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة؛ فلا تجب التسوية بين الأصناف فيما يُعطى كل صنف من مقدار الزكاة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 264-266، ط: دار الفكر): [قال -يعني: الإمام أبا حنيفة-: فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مرويٌّ عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" للعلامة الدردير (1/ 498، ط: دار الفكر): [وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية؛ فلا يندب، إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة حسب الحاجة والمصلحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بناء منازل الأيتام أو ترميمها من الصدقة الجارية؟ حيث رغب بعض المتبرعين من دولة الكويت في بناء منازل أو ترميم منازل لبعض أسر الأيتام المكفولين لدى المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة. والمطلوب الإفادة حول كون هذه الأعمال من الصدقات الجارية أم لا؟


سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟


ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟


ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟


ما حكم الزكاة في جهاز طبي اشترك فيه عدد من الممولين؟ حيث تم شراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات، اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر. فكيف تحسب الزكاة؛ هل تخرج عن رأس المال، أو عن الأرباح فقط، أو عن الاثنين معًا؟


شركة تعمل في مجال التطوير العقاري تطلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:

أولًا: رجاءً التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما يجب إخراج الزكاة فيه فيما يأتي وما لا يجب:

(1) المبالغ النقدية والأرصدة البنكية، هل يتم إخراج الزكاة على صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام بعد خصم المصروفات والضرائب، أم تجب على مجموع رأس مال الشركة والأرباح معًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟

(2) الأصول الثابتة مثل معدات التشغيل والآلات والسيارات، هل تجب فيها الزكاة؟

(3) المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، هل تجب الزكاة على قيمة المواد الخام ومستلزمات البناء المعدة للاستخدام؟ وكذلك هل تجب الزكاة في قيمة الأعمال التي ما زالت قيد التنفيذ؟

ثانيًا: ما موقف العمال الأكثر احتياجًا داخل المؤسسة وخضوعهم لمصارف الزكاة من عدمه في أداء هذه الفريضة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49