حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 2025 م
رقم الفتوى: 8773
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه

ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟ فإني أملك مالًا قد بلغ النصاب الشرعي، غير أنَّه هلك قبل أن أُخرج زكاته؛ فهل تبقى الزكاة ثابتةً في ذمَّتي فألتزم بأدائها من مالٍ آخر، أو تسقط عنِّي بهلاكه ولا أُطالَب بها شرعًا؟

تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.

أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.

المحتويات

 

شروط وجوب زكاة المال

الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ على كلِّ مسلمٍ تحقَّقت فيه شروطُ وجوبها، وأهمُّها في الأموال النقديَّة: أن يكون المالُ خاليًا من الدَّين، فاضلًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعول، وأن يبلغ النصابَ الشرعيَّ، وهو ما يعادل قيمتَه بالنقود الحالية خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، وأن يحولَ عليه حولٌ قمريٌّ كامل؛ فإذا بلغ المالُ هذا القدرَ أو تجاوزه، ومضى عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليٍّ رضي الله عنه: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود.

قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء على أنَّ الذهب إذا بلغ أربعين مثقالًا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عُشْرِه وذلك دينارٌ واحد، وأجمعوا أنَّه ليس فِـيما دون عشرين دينارًا زكاة] اهـ.

وحولان الحَوْل شرطٌ لوجوبِ الزكاةِ في الأموال النامية، كالنقود، وعروض التجارة، والماشية؛ لما روي عن سيدنا عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه أبو داود، أمَّا الزروعُ والثمارُ والمعادنُ فزكاتُها تجبُ بالإدراك والحصاد، لا باشتراط حولان الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فدلَّت الآية على أنَّ وقت الوجوب متعلِّقٌ بحصول النماء وظهور الثمرة أو إدراك الخارج من الأرض.

قال العلامة أبو سليمان الخطَّابي في "معالم السنن" (2/ 31، ط. المطبعة العلمية): [وقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» إنَّما أراد به المالَ الناميَ؛ كالمواشي والنقود؛ لأنَّ نماءها لا يظهَرُ إلَّا بمضيِّ مدة الحَوْل عليها، فأمَّا الزروعُ والثمار فإنَّها لا يُراعى فيها الحوْلُ، وإنَّما يُنظر إلى وقتِ إدْراكِها واستِحْصادها فيُخرج الحقُّ منها] اهـ.

حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول

اتَّفق الفقهاء على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).

وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.

قال أبو الطَّاهر ابنُ بشير التنوخي في "التنبيه على مبادئ التوجيه" (2/ 795، ط. دار ابن حزم): [لا خلاف أنَّ الزكاة لا تجِبُ قبل حلولِ الحَوْل، فمن ضاع ماله أو بعضُه حتى قصر عن النّصاب قبل حلُول الحول لم يتعلَّق بذمتِهِ شيء] اهـ.

وقال الإمام ابنُ بزيزة التونسي في "روضة المستبين" (1/ 445، ط. دار ابن حزم): [إذا ضاع قبْل زمانِ الوجُوب، فلا خلافَ في سقوطِ الزكاة فيه، إلَّا أن يبقى ما تجِبُ الزكاة فيه فتُعتبر بنفسه] اهـ.

حكم الزكاة إذا هلك المال بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة

أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة، فإن كان ذلك بفعل المكلَّف نفسه؛ فلا خلاف بين الفقهاء في لزوم ضمانه لمقدار الزكاة إذا تعمَّد إتلاف المال.

قال علاء الدين السَّمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 306، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا أنَّه إذا أتْلَفَ مال الزكاة فإنَّه يضمن قدْر الزكاة] اهـ.

وأمَّا إذا وقع الهلاك بغير تسبّبٍ من المكلَّف، كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ أتلفت المال، فإنَّ المزكّي غيرُ مسؤولٍ عنه؛ إذ لا يدَ له فيه، وحينئذٍ جرى الخلاف بين الفقهاء، وهو مبنيٌّ على اختلافهم في كون الزكاة واجبةً في العين أم في الذمَّة، أم في الذمَّة والعينُ مرتهنةٌ بها. ينظر: "البحر الرائق -مع منحة الخالق وتكملة الطوري-" لزين الدين ابن نجيم (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي).

فذهب الحنفية إلى أنَّ هلاك المال بعد وجوب الزكاة يُسقط الواجب مطلقًا سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن؛ فإن هلك جميعه سقطت الزكاة بالكلية، وإن هلك بعضه سقط من الواجب بقدره.

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 269، ط. الأميرية -مع حاشية الشِّلبِي-): [قال رحمه الله: (و) لا (الهالك بعْد الوجُوبِ) أي: لا تجِبُ الزكاة في مال هَلَكَ بعدما وجبت الزكاة فيه، ولو هلك بعضُه سقطت عنه بحسابه] اهـ.

قال العلامة الشِّلبِي محشيًا عليه: (قوله: في مال هَلَكَ بعدما وجبتِ الزكاةُ فيه) سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية إلى سقوط الزكاة بهلاك المال قبل التمكّن من الأداء ولم يكن ثمة تفريط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن من يوكله على إخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله، فإن فرَّط مع تمكُّنه من الأداء، كأن حال الحول أو حان وقت الحصاد ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يُخرج؛ ضَمِن مطلقًا وطُولب بالزكاة.

قال الشَّيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (1/ 503، ط. دار الفكر): [(وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) بلا تفريطٍ بعد الحَوْلِ، وأوْلى جميعُه (و) الحال أنه (لم يُمكِن الأداءُ) منه: إمَّا لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سَقَطَتْ) الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرَّط ضمِن] اهـ.

قال العلامة الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله: وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) أي: بحيث صار الباقي أقلَّ مِن نصاب] اهـ.

وقال العلامة الخطيبُ الشربيني الشافعي في "الإقناع" ومعه "حاشية البجيرمي" (2/ 368، ط. دار الفكر): [فإنْ أخَّر أداءَها وتَلِفَ المالُ ضَمِنَ] اهـ.

قال العلامة البجيرمي محشيًا عليه: [قوله: (وضَمِنَ) أي: حقَّ المستحقين أي: بأن يدفع ما كان يدفعُه عند وجودِ المال، وهذا بعد التمكُّن، أما قبله فلا ضمانَ، وهذا في التلف] اهـ.

وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنَّ الزكاة إذا وجبت في المال فإنَّها لا تسقط ولو هلك المال بعد ذلك، سواء كان الهلاك بتفريط من صاحبه أو بغير تفريط؛ لأنَّ الزكاة بعد الوجوب صارت حقًّا ثابتًا في ذمته كالدَّين، فلا يزول بزوال المال، بخلاف الزروع والثمار، فالزكاة فيها تتعلق بعين المحصول نفسه، ولهذا تسقط إذا أتت عليها جائحة قبل الحصاد أو قبل أن تستقر بعد الجذاذ.

قال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (6/ 377-378، ط. دار هجر): [المشهور عن أحمد أنَّ الزكاة لا تسقط بتلف المال، سواء فرط أو لم يفرط] اهـ.

وقال الشَّيخ أبو السعادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تسقُط بتَلَفِ المالِ)؛ لأنَّها عينٌ تلزمه مؤنةُ تسليمها إلى مستحقِّيها، فضمِنها بتلفها في يدِهِ، كعارية وغصب، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاءُ المال (إلَّا الزرع والثمر، إذا تَلِفَ بجائحةٍ قبْل حصادٍ وجُذاذٍ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل ذلك] اهـ.

المختار للفتوى في حكم الزكاة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه

المختار للفتوى ما ذهب إليه المالكية والشافعية من سقوط الزكاة بهلاك المال إذا لم يكن هناك تفريطٌ في المبادرة إلى إخراجها؛ إذ المقصود من الزكاة تحقيقُ المواساة بين الأغنياء والفقراء، وهذه المواساة إنَّما تتحقق بوجود المال النامي الذي هو محلُّها، فإذا فات المحلُّ بغير تعدٍّ ولا تقصيرٍ من المكلَّف سقط الوجوب لانتفاء علَّته؛ إذ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا فيتغير بتغير العلة. ينظر: "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" لبدر الدين الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة).

ثمَّ إنَّ إبقاء الواجب في ذمته بعد ذهاب المال يُفضي إلى تحميله ما لم يقدر عليه، وفي ذلك من الحرج والمشقَّة ما نُفي عن الأمة بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، فكان القول بالسقوط مع عدم التفريط أليق بمقاصد الشرع وأقرب إلى روح التيسير والعدل.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يكن ثمة تفريط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن من يوكله على إخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


ما حكم إخراج الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة؟ حيث يوجد مشروع لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب. هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي نقوم بتوصيل المياه لها هي أسر فقيرة جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.


هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟


هل يجوز صرف الزكاة للمرضى ضعاف السمع في زراعة قوقعة الأذن؛ فهناك الكثير من الأطفال يُولدون ضعاف السمع ويحتاجون لإجراء عملية زراعة قوقعة بالأذن، والتي إذا لم تتم خلال الأشهر الأولى للولادة يحدث فَقْدٌ نهائيٌّ للسمع والنطق كذلك، وتتكلف العملية ما يقرب من مائة ألف جنيه، وتقوم الدولة مشكورة مُمَثَّلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه فقط لا غير، وعلى أسرة المريض تدبير باقي المبلغ؛ مما يُمَثِّل عبئًا كبيرًا على كثير من الحالات؛ لذلك تقدمت لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإطلاق مشروع زراعة قوقعة الأذن. ونرجو إفادتنا عن جواز إخراج زكاة المال لهذا الغرض؟


ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟ فالرجل له ابنان تخرجا في الجامعة، ويعملان في الأعمال الحرة، ومعيشتهما تستهلك كل دخلهما، وهما الآن يحتاجان إلى معونة لزواجهما. ويسأل: هل يجوز له أن يعطي ابنيْه من زكاة ماله، أم لا؟


نرجو منكم بيان المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24