ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر؟
من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في "صحيحهما".
قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 406، ط. دار الفكر): [وممَّا ورد في رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (3/ 101، ط. مكتبة الرشد): [قال الإمام الشافعي في "الأم": وإذا كثرت الأمطار، وتضرَّر الناس، فالسنة أن يُدعَى برفعها: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا»، ولا يشرع لذلك صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضرَّرت بها المساكن والزروع، فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه: (اللهم حوالينا ولا علينا)] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 338، ط. عالم الكتب): [(وإن كثُرَ) المطر (حتى خيف) منه (سُنَّ قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية)] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان مدى مشروعية الذكر الجماعي والمديح النبوي والابتهالات.
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيع والشراء؟ وهل ذلك يُعدُّ من البدعة؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟
ما حكم طباعة المصحف الشريف بحروف اللغة الإنجليزية ليتمكَّن الناطقون بها من النطق بالقرآن الكريم؟
طالعتنا إحدى الصحف بعنوان مثير للاستنكار وهو (التحذير من كتاب "دلائل الخيرات")، وادعى فيه صاحبه أن هذا الكتاب مملوء بالمخالفات الشرعية، والعبارات الشركية، ولـَمَزهُ بأنه "دلائل الشركيات"، وأن الدليل على شركه عبارة: "مستمدًّا من حضرته"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا سألت فاسأل الله"، وحرَّموه بدعوى أنه لا يجوز استحداث صيغ جديدة، وأنه يذكر أسماء وصفات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تليق به؛ مثل: محي، ومنج، وناصر، وغوث، وصاحب الفرج، ولا تجوز لأن فيها غلوًّا ومبالغة، وأنه لا تجوز الزيادة على أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في الأحاديث الصحيحة، وأن فيها عبارات كفر؛ مثل: (اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار)، أو حرام؛ مثل: (اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء). فكيف نرد عليه؟ وما حكم قراءة دلائل الخيرات؟
قرأت في بعض كتب الفقه للسادة الحنفية أن سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة مكروه، وقد كنت في بعض الأحيان أسجد للتلاوة في هذه الأوقات؛ فأرجو منكم بيان حكم ذلك؟