ما هي الأدعية التي يستحبّ الدعاء بها بعد الانتهاء من الوضوء؟
جاءت النصوص الشرعية وأقوال السلف وأفعالهم بمشروعية الدعاء عقب الوضوء؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» أخرجه الترمذي في "السنن" وأصله عند الإمام مسلم في "الصحيح" بدون زيادة الدعاء.
وعن سَالِمِ بن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سيدنا عَلِيٍّ كرَّم الله وجهه قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما".
وعَنِ الضَّحَّاكِ بن مزاحم، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه إِذَا تطهَّرَ قَالَ: "أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنِ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنِ الْمُتَطَهِّرِينَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
وقد نصَّ الفقهاء على استحسان أدعية أثناء الوضوء أو عقبه وردت عن السلف الصالح؛ جمعًا بين نية القلب وفعل اللسان، فزادوا فيها وأنقصوا؛ كالأدعية عند غسل الأعضاء، والتسمية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بعد غسل كل عضو:
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 7، ط. الأميرية) أثناء كلامه عن الأذكار التي تقال عند غسل كل عضو: [والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، وتسمية الله تعالى عند غسل كل عضو.. ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غسل كل عضو، ويقول بعد الفراغ: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "الأذكار" (ص: 29، ط. دار الفكر): [فصلٌ: وأما الدعاء على أعضاء الوضوء، فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الفقهاء: يُستحبّ فيه دعوات جاءتْ عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟
ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟
كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.
ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
كيف يمكن التفرقة بين كل من المني والمذي والودي؟ وما حكم كل منهم بالنسبة لطهارة البدن والثوب؟