سمعت بعض الناس يقول: إنَّ الزكاة في محصول القمح مثلًا تكون عند بلوغه مقدار: (50 كيلة)، ولا زكاة فيما زاد على ذلك؛ فهل هذا صحيح؟
هذا الكلام مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنَّ الزكاة تخرج عن كل المحصول الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (50 كيلة)، وتُحسب على كل الخارج لا على النصاب فقط، وقيمة الزكاة العُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سُقيت بآلة وتَكَلُّفْ، وتُخرج الزكاة من غير خصم المصروفات التي تمَّ صرفها على الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجوز الزكاة لبناء المساجد أو لا؟
سائل يقول: عليّ زكاة وأريد أن أخرجها لأقاربي المحتاجين ولكن لا أعرف شروط إخراج الزكاة لهم. فنرجو منكم بيان ذلك.
تقوم إحدى الشركات سنويًّا بإخراج مبلغ كبير لحساب الزكاة. والسؤال: هل يجوز للشركة إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل لصالح بعض العاملين بالشركة في الظروف الآتية:
- الحالات المرضية المزمنة أو التي تفوق قدرتهم المالية، والتي لا يغطيها التأمين الطبي.
- حالات الكوارث والتي لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده.
- حالات القرض الحسن للمستحقين.
هل يجوز الصرف من زكاة المال على مصروفات تعليم الأيتام المقيمين بدور رعاية الأيتام؟ مع العلم والإحاطة بأنهم من مجهولي النسب.
ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟