سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:
1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.
2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟
إن المواقيت الشرعية للصلوات نزل بها جبريل عليه السلام وبينها بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة التي رواها أصحاب "السنن" في كتاب "مواقيت الصلاة"، وعلى تلك العلامات جرى تحديد أوقات الصلوات حسابيًّا، والعمل بالحساب في هذا أمرٌ قال به جمهور فقهاء المسلمين، لم يخالف إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، ولما كانت الحسابات الفلكية لمواقيت الصلوات لها أصول وقواعد وجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة بها، بهذا قال الفقهاء كما يرجعون في كل واقعة إلى أهل الخبرة بها فيأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وبقول الطبيب في الإفطار في شهر رمضان وغير هذا من الواقعات، لما كان ذلك وكانت مواقع البلدان والأقطار مختلفة متفاوتة على سطح الأرض تبعا لاختلاف الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وارتباط الحساب الفلكي الصحيح بذلك وبغيرها من العوامل العلمية والواقعية.
لما كان ذلك فقد استرشدنا في الإجابة برأي أهل الخبرة في جمهورية مصر العربية القائمين على حساب مواقيت الصلوات وإصدار التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكان نص الرد الوارد من السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة بالكتاب المؤرخ 24/ 12/ 1981م ما يلي:
[السيد الأستاذ صاحب الفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد: أتشرف بالإحاطة أنه بناء على المحادثة التليفونية مع فضيلتكم بخصوص الإجابة عن السؤال: عما إذا كان من الممكن الاعتماد على توقيتات الصلاة في القاهرة كأساس ثابت لاستنتاج توقيتات القدس.
أرجو التفضل بالإحاطة بأن هذا غير ممكن؛ نظرًا لتغير العناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة في القاهرة والقدس بطريقة غير منتظمة.
هذا وأرجو أن أؤكد لفضيلتكم أنه حرصًا من الهيئة على تيسير قيام جموع المسلمين في مختلف البلاد بنتائج التوقيتات الإسلامية على مدار السنة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] اهـ.
وإذا كان ذلك، وكان البادي من أقوال أهل الخبرة بالحسابات الفلكية أنه يتعذّر علميًّا تحديد الفارق الزمني بين مدينة القاهرة ومدينة القدس في مواقيت الصلاة لم يجز الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس، ووجب أن تُحدَّد حسابيًّا مواقيت للقدس خاصة وفقًا للأسس والعناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة بالنسبة لموقعها على أرض الله.
هذا، وتبعًا لاختلاف خطوط الطول ودوائر العرض بالنسبة لكل جهة مع العناصر الأخرى اللازمة التي تختلف من مكان إلى مكان كان من الحتم أن تقع فروق في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى ولا تعتبر هذه الفروق تضاربًا؛ لأنها نتيجة لاختلاف المواقع وخطوط الطول والعرض.
ونرسل للسيد السائل مع هذا بيانات بأوقات الصلاة لمدينة القدس أجريت حسابيا بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة طوال أيام عام 1402 هجرية للعمل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟
ما حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا بعد انتهاء وقته؟ فأنا أعمل في شركة ما وأجد بعض الزملاء يؤجلون بعض الأعمال إلى وقت الساعات الإضافية بدون سبب من أجل الحصول على مقابل مالي لذلك، فما رأي الشرع في هذا التصرف؟
ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية في فضل صلاة الضحى؛ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى يوميًّا، وسمعت أن لها فضلًا وثوابًا عظيمًا.
شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.
ما حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغا من المال للتنازل عن دوره؟ فقد اشترك رجلٌ في جمعية شهريَّة، وموعد تسلُّمه لدَوْرِه فيها سوف يكون بعد ستة أشهر، فطلب من الذي سيتسلَّم الجمعية بعد شهرين أن يعطيه دَوْرَه فيها، فوافق صاحب الدَّوْر المتقدِّم على ذلك، غير أنَّه اشترط عليه أن يأخذ منه مقابل ذلك مبلغًا من المال، فهل يجوز ذلك شرعًا؟