سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:
1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.
2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟
إن المواقيت الشرعية للصلوات نزل بها جبريل عليه السلام وبينها بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة التي رواها أصحاب "السنن" في كتاب "مواقيت الصلاة"، وعلى تلك العلامات جرى تحديد أوقات الصلوات حسابيًّا، والعمل بالحساب في هذا أمرٌ قال به جمهور فقهاء المسلمين، لم يخالف إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، ولما كانت الحسابات الفلكية لمواقيت الصلوات لها أصول وقواعد وجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة بها، بهذا قال الفقهاء كما يرجعون في كل واقعة إلى أهل الخبرة بها فيأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وبقول الطبيب في الإفطار في شهر رمضان وغير هذا من الواقعات، لما كان ذلك وكانت مواقع البلدان والأقطار مختلفة متفاوتة على سطح الأرض تبعا لاختلاف الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وارتباط الحساب الفلكي الصحيح بذلك وبغيرها من العوامل العلمية والواقعية.
لما كان ذلك فقد استرشدنا في الإجابة برأي أهل الخبرة في جمهورية مصر العربية القائمين على حساب مواقيت الصلوات وإصدار التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكان نص الرد الوارد من السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة بالكتاب المؤرخ 24/ 12/ 1981م ما يلي:
[السيد الأستاذ صاحب الفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد: أتشرف بالإحاطة أنه بناء على المحادثة التليفونية مع فضيلتكم بخصوص الإجابة عن السؤال: عما إذا كان من الممكن الاعتماد على توقيتات الصلاة في القاهرة كأساس ثابت لاستنتاج توقيتات القدس.
أرجو التفضل بالإحاطة بأن هذا غير ممكن؛ نظرًا لتغير العناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة في القاهرة والقدس بطريقة غير منتظمة.
هذا وأرجو أن أؤكد لفضيلتكم أنه حرصًا من الهيئة على تيسير قيام جموع المسلمين في مختلف البلاد بنتائج التوقيتات الإسلامية على مدار السنة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] اهـ.
وإذا كان ذلك، وكان البادي من أقوال أهل الخبرة بالحسابات الفلكية أنه يتعذّر علميًّا تحديد الفارق الزمني بين مدينة القاهرة ومدينة القدس في مواقيت الصلاة لم يجز الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس، ووجب أن تُحدَّد حسابيًّا مواقيت للقدس خاصة وفقًا للأسس والعناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة بالنسبة لموقعها على أرض الله.
هذا، وتبعًا لاختلاف خطوط الطول ودوائر العرض بالنسبة لكل جهة مع العناصر الأخرى اللازمة التي تختلف من مكان إلى مكان كان من الحتم أن تقع فروق في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى ولا تعتبر هذه الفروق تضاربًا؛ لأنها نتيجة لاختلاف المواقع وخطوط الطول والعرض.
ونرسل للسيد السائل مع هذا بيانات بأوقات الصلاة لمدينة القدس أجريت حسابيا بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة طوال أيام عام 1402 هجرية للعمل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في إقامة احتفال للتخرج في الجامعة؟
صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟
ما حكمُ شراءِ الأصواتِ الانتخابيَّةِ بدفعِ المالِ للناخبينَ بقصدِ التأثيرِ في اختيارِهم؟ وهل يُعَدُّ ذلك من الرِّشوةِ المحرَّمةِ شرعًا؟
ما حكم ما يقوله المصريون من كلمة: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم للضيف عند قدومه؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
حيث إن بعض الناس قال لي: اتق الله في ألفاظك فهذه العبارات تخالف العقيدة، وهل تساوي زيارة أحد بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما هو المسنون لداخل المسجد؟ هل يبتدئ أولًا بصلاة تحية المسجد ثم يسلّم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أو يبدأ أولًا بالسلام على الحاضرين، ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟