حكم صيام من أفطر ناسيًا في قضاء رمضان

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8161
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم صيام من أفطر ناسيًا في قضاء رمضان

ما حكم صوم مَن أفطر ناسيًا في صيام القضاء؟ حيث إنني بَيَّتُّ النيةَ لقضاء ما عليَّ من صيامٍ سابقٍ من رمضان، وأصبحتُ صائمة بالفعل، لكني أكلتُ ناسية، فهل صومي صحيحٌ، أو لا؟

مَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.

المحتويات

 

حكم صيام مَن أفطر ناسيا في قضاء رمضان

مِن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنَّه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان؛ إذ النسيان أمرٌ جُبلت عليه طبائع البشر، فرَفَع عنهم إِثْم ما ارتكبوه نسيانًا، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك".

فالحديث دال بنَصِّه وحاكمٌ بلفظه على عدم المؤاخذة بالنسيان؛ لذا فالصائم الذي يأكل أو يشرب ناسيًا لا إِثْم عليه، لكنَّ الفقهاء اختلفوا في وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أَفْطَر فيه ناسيًا، على تفصيلٍ بينهم في كون الحكم يستوي فيه النَّفْل والواجب، أو يكون في أحدهما دون الآخر.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ الصوم حال الأكل والشرب ناسيًا صحيحٌ، ولا يجب عليه شيء من قضاء أو كفارة، وسواء أكان الصوم واجبًا أو تطوعًا.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 65، ط. دار المعرفة): [ومَن أكل، أو شرب أو جامع ناسيًا في صومه لم يفطره ذلك، والنفل والفرض فيه سواء] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 324، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أنَّه لا يُفْطِر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 131، ط. مكتبة القاهرة): [(وإن فَعَل ذلك ناسيًا، فهو على صومه ولا قضاء عليه)، وجملته أَنَّ جميع ما ذَكَره الخِرَقي في هذه المسألة: لا يُفْطِر الصائم بفِعْله ناسيًا] اهـ.

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه، فالحديث سَمَّاه صائمًا، وأَمَره بإتمام الصوم، فعُلِم أنَّه لم يُفْطِر.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 35، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تَعرُّضه لشرح هذا الحديث: [فيه دلالةٌ لمذهب الأكثرين أنَّ الصائم إذا أَكِل أو شَرِب.. لا يُفْطِر] اهـ.

كما رَوَى الإمام البيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

مذهب المالكية في صيام من أفطر ناسيا في قضاء رمضان

بينما ذَهَب المالكيةُ إلى أنَّ مَن أفطر في صوم رمضان: يَلْزمه قضاء ذلك اليوم، سواء كان عامدًا أو ناسيًا.

قال الإمام مالك في "الموطأ": [من أكل أو شرب في رمضان، ساهيًا أو ناسيًا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه] اهـ.

قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 525، ط. دار الفكر): [(وقَضَى) مَنْ أَفْطَر (في الفَرْض مطلقًا)، أي: عمدًا أو سهوًا أو غَلَبةً أو إكراهًا] اهـ.

وقد اختلف فقهاء المذهب في حال ما لو أَفْطَر ناسيًا حال قضائه هذا اليوم بعد رمضان: هل يجب عليه قضاء القضاء، أو لا؟ بمعنى: أنَّه هل يَلْزَمه بذلك الفِطْر صيام يومين قضاءً، يومٌ عن الأصلِ الذي تَرتَّب في ذمته، ويومٌ لفِطْره في القضاء، أو يلزمه صوم يومٍ واحدٍ؟

قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره" (ص: 63، ط. دار الحديث): [وفي وجوب قضاء القضاء خلاف] اهـ.

قال العلامة النَّفَراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 315، ط. دار الفكر) مُعَلِّقًا عليه: [فعلى اللزوم يلزمه يومان: يوم للأصل ويوم للمفسد، وقيل: يوم فقط، والقولان جاريان في الفطر عمدًا أو سهوًا على ما ارتضاه السَّنْهَوري والشيخ أحمد الزُّرْقاني] اهـ.

واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وحملوه "على أن المراد به نفي الإثم عنه، فأما القضاء فلا بد منه؛ لأن صورة الصوم قد عُدِمَت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوًا جاء أو عمدًا. وهذا الأصل العظيم لا يَرُدُّه ظاهرٌ محتملَ التأويل" كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (4/ 223، ط. دار الغرب الإسلامي).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فمَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟


ما حكم عدم التتابع في صيام كفارة اليمين؟ فقد وجبت على رجل كفارة يمين، ولم يتمكن من الإطعام والكسوة لعدم القدرة، ويريد صيام ثلاثة أيام، فهل يجزئه أن يصومها متفرقة، أو يجب عليه التتابع؟


ما حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت.


ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.


ما مدى ثبوت مقولة سيدنا جابر رضي الله عنه: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك"؟ وما معناها؟


ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17