هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟
ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة، ولذلك نص الفقهاء على استحباب الدفن في مقابر الصالحين، وفي الأماكن الفاضلة، وقد نقل الإمام النووي في "المجموع" (5/ 118، ط. دار الفكر) استحباب طلب الموت في بلد شريف.
ومما يدل على هذا المعنى: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 283): [قال الشافعيُّ في "الأم" والقديمِ وجميعُ الأصحاب: يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد؛ لما ذكره المصنف، ولأنه أقرب إلى الرحمة، قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها] اهـ.
وقال في "شرح صحيح مسلم" (15/ 128، ط. دار إحياء التراث العربي): [في هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة، والمواطن المباركة، والقرب من مدافن الصالحين] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "كشاف القناع" (2/ 166، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب أيضًا الدفن في (ما كثر فيه الصالحون) لتناله بركتهم، ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه، وسأل عائشة حتى أذنت له] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عمل استراحة عند القبر للجلوس فيها؟ فالجمعية الخيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة. فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة؟ أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟
هل للعمرة أوقات معينة؟ وما الأوقات المستحبة لها؟
ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟
ما الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام في صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة؟
ما حكم إلقاء موعظة أثناء انتظار المشيعين لحضور الجنازة للصلاة عليها، وعند القبر بعد دفن الميت؟ وما حكم رَمْيُ مَن يفعل ذلك بالابتداع؟
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟