ما حكم صيام من بقي في فمه بلل بعد الوضوء وابتلعه؟
ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم والناتج عن الوضوء لا يؤثر في صحة صومه، وصيامه صحيح مجزئ ما لم يأت بمفطر؛ لأنَّ ابتلاع كل ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.
اتفق الفقهاء على أن العبرة في فساد الصوم بالداخل إلى جسم الصائم إنما هو بتحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظن وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: فلا يفسد الصوم.
ومَن بقي في فمه بلل بعد وضوئه مختلطًا بريقه، وابتلعه وهو صائم، فصومه صحيح، ولا شيء عليه، حيث نص الفقهاء على ذلك؛ لأن ابتلاع كلِّ ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.
قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق.. لا يفسد صومه] اهـ.
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 426- 427، ط. دار الفكر): [ص: (وغالب من مضمضة أو سواك) ش: قال الشيخ زروق في "شرح الإرشاد": وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء، لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية، فإنه لا يضر] اهـ.
وقال العلَّامة نور الدين الشبراملسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 166، ط. دار الفكر): [لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه؛ لعسر التحرز عنه اهـ. ابن عبد الحق] اهـ.
وقال الشيخ البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 371، ط. دار الكتب العلمية): [أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة: لم يفطر)؛ لأنه واصل بغير قصد، أشبه الذباب] اهـ.
وبناء على ذلك: فإن ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم والناتج عن الوضوء لا يؤثر في صحة صومه، وصيامه صحيح مجزئ ما لم يأت بمفطر؛ لأنَّ ابتلاع كل ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب في الصوم المتتابع تجديد النية في كلِّ يومٍ، أو تَكْفِي نية واحدة للصوم كله؟
هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر؟ مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة.
ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.
هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
ما هي مذاهب العلماء في أركان الصيام؟
ما حكم صيام النفل؟ وهل في تركه إثم؟ حيث أعمل بالزراعة، وعملي شاقٌّ، وأصوم رمضان، ولكن لا أستطيع أن أصوم بعض النفل؛ مثل: يوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك.