حكم إتمام صيامِ التطوعِ لمن بدأ فيه وحكم قضائه إذا أفسده - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم إتمام صيامِ التطوعِ لمن بدأ فيه وحكم قضائه إذا أفسده

حكم إتمام صيامِ التطوعِ لمن بدأ فيه وحكم قضائه إذا أفسده

ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟

ينبغي على المكلف إتمام صوم التطوعِ متى شَرَع فيه، وعليه أن لا يتعمد الإفطار بغير عذر، وإذا عَرَضَ عذرٌ أبيح له الفطر اتفاقًا، أما إذا أفطر بغير عذرٍ فيستحب قضاء هذا اليوم، خروجًا من خلاف من أوجب قضاءه.

التفاصيل ....

المحتويات

 

فضل الصيام

الصوم عبادة من أجَلِّ العبادات التي يثاب عليها المسلم؛ سواء كانت على سبيل الوجوب والفريضة، أم على سبيل الندب والتطوع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ» أخرجه الترمذي وابن ماجه في "سننهما"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» متفقٌ عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في عِظَم الصوم وفضائله الكثيرة.

آراء المذاهب الفقهية في حكم إتمام صيام التطوع لمَن شَرَع فيه، وحكم قضائه إن أفسده

هذا، وقد اختلف الفقهاء في حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده.

فذهب الحنفية إلى أنَّ من شَرَع في صومِ التطوعِ وجبَ عليه إتمامه، وإن أفسده وجب عليه قضاؤه، سواء أكان الإفساد لعذرٍ أم لغير عذرٍ، ولا إثم عليه في حال عدم الإتمام مع وجود العذر المبيح للإفطار، فإن لم يكن عذر فإنه يكره الفطر في إحدى الروايتين عند الحنفية، وفي رواية أخرى عند أبي يوسف وهي اختيار بعض محققي المذهب بأنه لا يكره الفطر مع عدم العذر أيضًا ما دام صاحبه ينوي القضاء.

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 125، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه.. ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذرٍ في إحدى الروايتين لما بيَّنَّا -أي: أن المؤدَّى قربةٌ وعملٌ فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه- ويباح بعذر، والضيافة عذر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»] اهـ.

وقال العلامة ابن مَوْدُود المَوْصِلِي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 66، ط. الحلبي): [(ويلزم التطوع بالشروع مُضيًّا وقضاءً)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]..، ولقوله عليه الصلاة والسلام للصائم: «أَجِبْ أَخَاكَ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»، وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقد أفطرتا في صوم التطوع: «اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ، وَلَا تَعُودَا»] اهـ.

وقال العلامة الشُّرُنْبُلَالِيُّ الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 260-261، ط. المكتبة العصرية): [(ويجوز للمتطوع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أبي يوسف. قال الكمال: واعتقادي أنها أوجَه.. اعلم أن فساد الصوم والصلاة بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلًا مكروه، وليس بحرام؛ لأن الدليل ليس قطعي الدلالة، وإن لزم القضاء، وإذا عرض عذر أبيح للمتطوع الفطر اتفاقًا .. (وإذا أفطر) المتطوع (على أي حال) كان (عليه القضاء)، لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه صيانة لما مضى عن البطلان] اهـ.

مذهب المالكية في هذه المسألة

ذهب المالكية إلى أنَّ من شَرَع في صومِ التطوعِ وجبَ عليه إتمامه، فإن أفسده بغير عذر وجب عليه قضاؤه، وإن أفسده لعذر فلا قضاء عليه.

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "الإشراف" (1/ 448، ط. دار ابن حزم): [إذا دخل في صوم التطوع فقد لزمه إتمامه، فإن أفطره بغير عذرٍ فعليه القضاء، وإن أفطره لعذرٍ فلا قضاء عليه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 350، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ومن تطوع بالصيام وأصبح صائمًا لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدًا فعليه القضاء، وإن أفطر بعذر مرض أو حيض أو نسيان فلا شيء عليه، وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب والجماع] اهـ.

وقال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 251، ط. دار الفكر): [الصوم النفل إذا أفطر فيه عمدًا حرامًا فإنه يلزمه قضاؤه، وخرج بالعمد النسيان، وبالحرام غيره: كالفطر لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو نحوهما] اهـ.

مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة

بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مَن شَرَع في صوم التطوع لا يلزمه إتمامه، وإن كان الإتمام أفضل، فإن أفسده لا يجب عليه قضاؤه، إلا أنه يستحب القضاء سواء أفسده بعذرٍ أم بغيره؛ خروجًا من الخلاف، ولا إثم في الخروج من صوم التطوع ولا حرمة في ذلك سواء كان الفساد بعذرٍ أو غير عذرٍ، لكن يكره له الخروج منه بلا عذرٍ عند الشافعية في المذهب، وعند بعضهم لا يكره الخروج بلا عذرٍ، ولكنه خلاف الأَوْلى.

قال الإمام الرُّويَاني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 299، ط. دار الكتب العلمية): [إذا دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع فهو مخيرٌ إن شاء أتمه وإن شاء خرج منه، والإتمام أفضل. وقال بعض أصحابنا: يكره له الخروج منهما، فإن خالفَ وخرج لا يأثم ولا يلزمه القضاء] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 394، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وللخروج من خلاف العلماء، فإن خرج منهما بعذرٍ أو بغير عذرٍ لم يحرم عليه ذلك، ولا قضاء عليه، لكن يكره الخروج منهما بلا عذرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، هذا هو المذهب، وفيه وجهٍ حكاه الرافعي: أنه لا يكره الخروج بلا عذرٍ ولكنه خلاف الأَوْلى. (وأما) الخروج منه بعذرٍ فلا كراهة فيه بلا خلاف، ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذرٍ أم بغيره] اهـ.

وقال أيضًا في (6/ 396): [مذهبنا: أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه سواء أخرج منه بعذرٍ أم بغيره، وبه قال أكثر العلماء] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 186، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن تَلبَّس بصوم تطوعٍ أو صلاته فله قطعهما).. ولكن يكره الخروج منه بلا عذرٍ؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه، فإن كان هناك عذرٌ كمساعدة ضيف في الأكل إذا عزَّ عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه، فلا يكره الخروج منه، بل يستحب لخبر: «وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» وخبر: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» رواهما الشيخان. أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع الآخر من ذلك، فالأفضل عدم خروجه منه، كما في "المجموع"، وإذا أفطر لم يُثَبْ على ما مضى إن خرج بغير عذرٍ، ويثاب عليه إن خرج بعذرٍ، وعلى هذا يحمل قول المتولي أنه لا يثاب؛ لأن العبادة لم تتم. وما حُكِيَ عن الشافعي أنه يثاب عليه. (ولا قضاء) واجب لقطع التطوع، بل هو مندوب سواء أخرج بعذرٍ أم بغيره؛ للخروج من خلاف مَن أوجب قضاءه] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 159، ط. مكتبة القاهرة): [(ومَن دخل في صيام تطوعٍ، فخرج منه، فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن)، وجملة ذلك أن مَن دخل في صيام تطوع، استحب له إتمامه، ولم يجب، فإن خرج منه، فلا قضاء عليه] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 397-398، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن دخل في تطوع غير حجٍّ وعمرةٍ استحب له إتمامه)؛ لأنَّه تكميل العبادة وهو مطلوب، (ولم يجب) عليه إتمامه.. (وإن أفسده)؛ أي: التطوع (فلا قضاء عليه)؛ لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجبًا، لم يكن القضاء واجبًا بل يستحب] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه ينبغي إتمام صوم التطوعِ متى شَرَع المكلف فيه، وعليه أن لا يتعمد الإفطار بغير عذر، وإذا عَرَضَ عذرٌ أبيح له الفطر اتفاقًا، أما إذا أفطر بغير عذرٍ فيستحب قضاء هذا اليوم، خروجًا من خلاف من أوجب قضاءه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا