حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في نهار رمضان وتأثيرها على صحة الصيام

تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8193
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: اللباس والزينة
حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في نهار رمضان وتأثيرها على صحة الصيام

ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟

لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.

المحتويات

بيان حقيقة الصوم

حقيقة الصوم: إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، وكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسدٌ للصوم، كما في عبارات فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي (2/ 90، ط. دار الكتب)، و"الشرح الصغير" لسيدي أحمد الدردير المالكي (1/ 698-699، ط. دار المعارف)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 313، ط. دار الفكر)، و"المغني" لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (3/ 105، ط. مكتبة القاهرة).

حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في نهار رمضان وتأثيرها على صحة الصيام

المعتبر في فساد الصوم هي تحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظنِّ وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: لا يفسد الصوم؛ إذ الصوم ثابتٌ بيقين، فلا يحصل فطرٌ بشكٍّ؛ تطبيقًا لما تقرر في قواعد الشرع الحنيف: "اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة زين الدَّين ابن نُجَيْم الحنفي (ص: 47، ط. دار الكتب العلمية).

وأخرج الإمام البخاري موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"، ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: «الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ».

ومجرد وضع مساحيق التجميل على ظاهر الوجه واليدين كوضع أحمر الشفاه على الفم ونحوه: لا يفسد الصوم؛ لأنها توضع على ظاهرهما، حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف، فينعدم المفطر، ويصح الصوم.

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [م: (ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي) ش: يعني إذا دهن شعره أو شاربه ليس بمناف لصومه فلا يفطر] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (2/ 505، ط. دار الغرب الإسلامي): [الجَسَدُ يتغذى مِن خارجه بالدُّهْنِ وغيره، ولا يفطر إجماعًا] اهـ.

وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر): [مَن دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه، أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه: فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 65، ط. دار المنهاج): [وما يُقَدَّرُ وصوله بالمسام، فلا يتعلق الإفطار به، كالأَدْهان إذا تَطَلَّى الصائمُ بها] اهـ.

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 483، ط. عالم الكتب) في ذكر ما لا يَفْسُد به الصوم: [(أو لطَّخ باطنَ قدمه بشيءٍ فوجد طعمَهُ بحلقِه) لم يفسد؛ لأن القَدَمَ غيرُ نافذٍ للجوف، أشبه ما لو دَهَنَ رأسَهُ فوجد طعمه في حلقه] اهـ.

وكذا الحال في الكحل على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وهو المختار للفتوى.

قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله: (أو ادَّهَنَ أو احْتَجَمَ أو اكْتَحَلَ أو قَبَّلَ) أي: لا يفطر؛ لأنَّ الادِّهَانَ غير مُنافٍ للصوم، ولعدم وجود المفطر صورةً ومعنًى، والداخل مِن المسام لا مِن المسالك، فلا ينافيه، كما لو اغتَسَل بالماء البارد ووَجَد بَرْدَهُ في كَبِدِه] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 395، ط. دار الفكر): [(قوله: وإن وجد طعمه في حلقه) أي: طعم الكحل أو الدهن... لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 340-341، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز للصائم أن يكتحل؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل وهو صائم، ولأن العين ليس بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما وصل إليها] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية" (2/ 213، ط. المطبعة الميمنية): [(في منفذ) صِلَة دخول، أي: وبترك دخولِ عينٍ جوفَهُ في منفذٍ مفتوحٍ (لا في المسام) أي: الثقب بتَشَرُّبِهَا الدهنَ... فلا يبطل به الصوم؛ لأنه لَم يَصِل في منفذٍ مفتوحٍ، كما لا يُبطله الانغماسُ في الماء وإن وَجَدَ أثره بباطنه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فلا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زرع العدسات الملونة؟ حيث إنني جراح عيون؛ وردت لي الكثير من التساؤلات والطلبات من مرضى ومريضات يطلبون مني أن أقوم لهم بزرع عدسة داخل العين تؤدي إلى تغيير لون العين؛ هذه العدسة عبارة عن بلاستيكات طبية رقيقة السُّمْك، وقطرها يساوي قطر قزحية العين، والذي يحدد كثافة الصبغة بداخلها لونُ عيون الناس، هذه العدسة يمكن زرعها؛ أي: إدخالها داخل العين عن طريق عملية بسيطة يتم خلالها عمل جرح بسيط (حوالي 3 مم) تحت تأثير مخدر موضعي قطرة أو مرهم وبدون حقن، ويتم قبل العملية عمل فحوصات للعين للتأكد من صلاحيتها؛ مثل ضغط العين، وعدد خلايا بطانة القرنية، وعمق الخزانة الأمامية، وعدم وجود أمراض مثل السكر أو التهاب قزحي. هذه العملية لم يتم إجراؤها في مصر، لكن يتم إجراؤها في بعض الدل العربية وفي الدول الأجنبية. ويوجد أكثر من لون؛ يستطيع الإنسان قبل العملية اختيار اللون الذي يريده. ولقد قمت كثيرًا بزرع العدسات الشفافة المماثلة؛ للنظر، وليس لتغيير لون العين (ICL)، وامتعنت عن زرع العدسات الملونة خوفًا من أن يكون حرامًا، وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله».
وتذكرت من سنوات بعيدة أنني كنت أيضًا أرفض التعامل مع العدسات الملونة مخافة الحرام، حتى أتيح لي سؤال أحد المشايخ الأساتذة بجامعة الأزهر ولهم تفاسير مطبوعة باسمهم فأجاز أنها حلال، وكذلك سمعت فتوى أنها حلال ما دامت لم تستخدم في التدليس على الخاطب، وما دام أنها يمكن إزالتها وليست دائمة، وأنها تأخذ حكم ما يتم ارتداؤه.
وهذا النوع من العدسات التي تقوم بتغيير لون العيون يمكن إزالته من العين أيضًا بعملية جراحية بسيطة، لكن القيام بزرع العدسة أو إزالتها بعملية جراحية يمكن أن يحمل نسبة بسيطة من المخاطر، كما أن لبس العدسات الملونة الخارجية يمكن أن يحمل نسبة من المخاطر، ويتعامل بها ويستخدمها ملايين من الناس.
واليوم اتصلت بي سيدة تلح علىَّ أن أقوم لها بزرع هذه العدسات؛ لأن أمها سورية وأهلها كلهم عيونهم ملونة ما عدا هي، وحيث إن أباها مصري فعينها سوداء، وذلك يؤلمها نفسيًّا وتريد أن تكون مثل أهلها، قلت لها: أخاف الحرام، فجادلتني وأخبرتني أنها سألت فقيل لها: إنَّ ذلك حلالٌ؛ لأنه ليس تغييرًا دائمًا لخلق الله، وأنه مثل العدسات اللاصقة الملونة التي توضع على القرنية ويمكن خلعها في أي وقت؛ حيث إن العدسات التي يمكن أن تزرع يمكن أن تخلع من العين أيضًا إذا أراد الإنسان وبالتالي لها نفس حكم العدسات اللاصقة الواسعة الانتشار والاستخدام والتي أجاز استخدامها العلماء.
أيضًا جادلتني تلك السيدة وذكرتني بحالة نادرة أحيانًا تأتي إلينا وهم الناس الذين خلق الله لعيونهم أكثر من لون؛ فليست العينان شبيهتين في اللون بطريقة تشعر معها الإنسانة بأن شكلها قبيحٌ وغريبٌ، وفي ذلك ضرر نفسي كبير، وأصرت على أن زرع هذه العدسة لهؤلاء المرضى لا يمكن أن يكون حرامًا.


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة؟


ما حكم حلق اللحية؟ فمن المعروف أن اللحية -أيْ: إعفاء اللحية- وقص الشارب وتقصير الثوب سنة مؤكدة، ولكن هل يأثم تاركها؟


السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.


سائل يسأل عن حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟


هل إزالة الشعر الزائد من الحواجب دون رسمها حلال أو حرام؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57