كنت مع شخص آخر في شهر رمضان في مدينة خارج القاهرة، وسمعنا أذان المغرب عن طريق المذياع فأفطرنا ظنًّا أنه وقت الأذان في المدينة التي كنا بها، وبعد ذلك أذّن مؤذن في مسجد قريب من المنزل، فاتضح أننا أفطرنا خطأ قبل موعد الأذان. ما حكم صيامنا في هذا اليوم؟
الصوم هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد طلب الشارع الحكيم من الصائم أن يحتاط في صيامه فلا يفطر إلا إذا تيقَّن غروب الشمس؛ فقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، أي إلى غروب أول جزء من قرص الشمس يقينًا، والفقهاء يُقرّرون أنه لو اجتهد الصائم فظنّ أنّ الشمس قد غربت فأكل ثم تبيّن الخطأ فإنّ صومه يبطل؛ لأنه تبيّن خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه؛ لما روى الإمام البيهقي في "سننه": "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا" قَالَ الشَّافِعِيُّ: "يَعْنِي قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ وأمر بذلك".
وعليه وفي واقعة السؤال: فرغم عدم إثم السائل بما حصل فإنَّ عليه أن يقضي يومًا بدلًا من هذا اليوم الذي أفطره خطأ هو ومَن أفطر معه على أذان القاهرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟
كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ لقد جاءتني الدورة الشهرية في سن 14 سنة وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يومًا أو يومين؟ أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما فضل شهر رمضان الكريم؟
هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟
تسأل المنظمة الكشفية العربية وتقول: سيُنَظَّم المخيم الكشفي العالمي الثاني والعشرون بجنوب مملكة السويد، وسيشارك عشرات الآلاف من مختلف دول العالم منهم مسلمون، وسيكون الأسبوع الأول من فترة المخيم في رمضان المعظم، علمًا بأن فترة الصيام قد تصل إلى 19 ساعة في اليوم؛ فما حكم الصوم والإفطار في هذه الحالة؟
ما حكم نية صوم يوم عرفة قضاءً قبله بأسبوع؟ فأنا كنتُ قد نويتُ صيام يوم عرفة قضاءً قبله بأسبوع، ثُمَّ في ليلةِ الصوم نَسِيتُ نية القضاء التي كنت عقدتُها قبل أسبوعٍ، ونويتُ صوم عرفة نَفْلًا، فهل يُجْزِئ هذا الصَّوم عن القضاء؟