حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين

تاريخ الفتوى: 09 سبتمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8443
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: البيع
حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين

ما حكم الاستفادة من نقاط الخصم التي تهديها إحدى المحلات التجارية للمشتري عند قيامه بعملية الشراء ؟ فهناك رجلٌ حصل على مجموعةٍ مِن نقاط الخصم مِن أحد المتاجر، مما يُتيح له شراء السِّلع مِن ذلك المتجر بتخفيض يكافئ تلك النقاط عند الطلب، فما حكم الشراء بهذه النقاط؟

لا مانع شرعًا من الانتفاع  بنقاط الخصم الممنوحةِ للأفراد مجانًا بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع؛ حيث يُعدُّ هذا مِن قبيل العطيِّة أو الهبة الجائزة شرعًا، وقد اتفق الفقهاء قاطبةً على جواز استباحة الهبة، متى ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لمثل هذه المعاملات.

المحتويات:

المقصود بـ"نقاط الخصم" في التعامل التجاري

المقصود بـ"نقاط الخصم المجانية" محل السؤال والتكييف الشرعي لها

المقصود بـ"الهبة" عند الفقهاء، ومتى تقع الهبة صحيحة؟

حكم قبول نقاط الخصم والانتفاع بها شرعًا

الخلاصة

 

المقصود بـ"نقاط الخصم" في التعامل التجاري

نقاط الخصم: هي ميزة تقدمها بعضُ الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- لتشجيع عملائها على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، حيث تخوِّل لصاحبها الحصول على عددٍ معيَّن من النقاط مقابل ما يدفعه مِن أثمان السِّلع أو الخدمات التي يحصلُ عليها مِن المتجر المُصدِرِ لها وما يتبعه من فروع أو نحو ذلك، بحيث تضاف تلك النقاط إلى حسابه، مما يُمَكِّنه من الاستفادة منها بتحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ بنسبةٍ محددةٍ لكلِّ نقطةٍ تُخصَم مِن أثمان السِّلَع في معاملات الشراء التالية، كما أَبَان السائل مِن الواقع المشاهَد لتلك المعاملة في بعض المتاجر.

المقصود بـ"نقاط الخصم المجانية" محل السؤال والتكييف الشرعي لها

تتنوع هذه النقاط مِن حيث طُرُق الحصول عليها، مما يثمر اختلافًا في أحكامها الشرعية تبعًا لاختلاف النظرة الفقهية إليها.

ومِن تلك الأنواع: ما يحصل عليه العميل مِن الجهة المُصدِرة لها بصورةٍ مجانيَّة بالتوازي مع ما يدفعه من أثمان السلع التي يشتريها -كما هي مسألتنا-، فتكون مِن قبيل التبرع أو الهبة والعطية بالقيمة الماليَّة المحدَّدة لحائز تلك النقاط، بمعنى أن الجهة المانحة لتلك النقاط تَهَبُ حائزيها مِن العملاء قيمةً ماليَّة معينة لكل نقطةٍ من تلك النقاط على أن تُخصَمَ هذه القِيمة مِن أسعار بعض ما تقدمه مِن السلع والخدمات عند طلب صاحب هذه النقاط استهلاكَها وتحويلَها إلى خُصُوماتٍ أثناء الشراء، وهذه الخصومات في معنى التبرع أو الهبة من الجهة للعميل الحائز لتلك النقاط.

المقصود بـ"الهبة" عند الفقهاء، ومتى تقع الهبة صحيحة؟

الهبة: هي "تمليكٌ بلا عِوض"، كما في "مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (ص: 214، ط. دار الحديث).

قال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة): [الهبةُ، والصدقةُ، والهديةُ، والعطيةُ -معانيها متقارِبَة، وكلُّها تمليكٌ في الحياة بغير عِوَضٍ، واسمُ العطية شاملٌ لجميعها] اهـ.

ومِن المقرَّر شرعًا أنَّ العطيَّة بأنواعها مِن (تبرعٍ، وهديةٍ، وهبةٍ) تقع صحيحةً إن صدرت مِن كامل الأهليَّة، وكان محلُّ العقد مباحًا، فهي من عقود الضرر المحض الذي لا يقابله نفعٌ ظاهرٌ في نفس العقد، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (6/ 118، ط. دار الكتب العلمية)، وكلُّ مالكٍ له أن يتصرف في مِلكه بكافة أنواع التصرفات الشرعية التي هي فرعٌ عن المِلك، وقد أخرج الإمامان الدارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "سننهما" عن حِبَّانَ بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرُّف المالِك كامل الأهلية في ماله، ومِن ذلك: العطية بكافة صورها.

فضلًا عن أنَّ الهبة مشروعةٌ مندوبٌ إليها بالإجماع، كما في "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية).

حكم قبول نقاط الخصم والانتفاع بها شرعًا

أمَّا بخصوص حصول السائل على تلك النقاط والانتفاع بقيمتها عند الشراء، فإنه يعدُّ قبولًا للهبة واستباحةً لها، وهو ما لا خلاف بين الفقهاء على جوازه، حيث "اتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة"، كما قال الإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 97، ط. دار الكتب العلمية)، والاستباحة تعني اعتبار الشيء مباحًا لا تَبِعَة على آخِذِهِ فيه، كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" للعلامة ابن الأَثِير (1/ 161، مادة: ب و ح، ط. المكتبة العلمية).

ومِن ثَمَّ فبالنظر إلى استفادة المشتري بتلك النقاط عن طريق تحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ تُخصَم في عمليات شرائه التالية من الجهات المانحة لتلك النقاط -يتبيَّن أنه ليس ثمَّة ما يَمنع مِن التعامل بها حيث خَلَت مِن مُفسدات المعاملات المالية مِن نحو الجهالة، والغرر، والغش، والغَبن الفاحش، وغيرها مِن المحرمات المنهي عن التعامل بها شرعًا.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فنقاط الخصم الممنوحةُ للأفراد مجانًا والانتفاعُ بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع -يُعدُّ مِن قبيل العطيِّة أو الهبة، وهي تعاملاتٌ صحيحةٌ شرعًا ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لهذه المعاملات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك؟ فنحن شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ونقوم حاليًّا بإنشاء وتشغيل خطوط إنتاج وتصنيع مجموعة من المنتجات، ونرغب في معرفة الحكم الشرعي الواضح في تمويل تلك الآلات والمعدات من خلال البنوك، سواء التمويل بنظام التقسيط، أو التأجير التمويلي، وما إذا كان ذلك يعدُّ جائزًا شرعًا، وذلك بخصوص الرسوم والفوائد على مبلغ التمويل.


ما حكم استغلال المريض بالتوقيع على عقد بيع؛ فقد توفي عمي، وقبل وفاته استغلت زوجته فترة مرضه، وقامت بتزوير ورقة يتم بمقتضاها نقل ملكية منزل كان يمتلكه عمي إليها، وجعلت عمي يوقع عليها. وبعد فترة توفيت زوجته -سامحها الله-، فأصر أهلها على أن يرثوا هذا المنزل؛ لأنها لم تنجب أطفالًا، على الرغم من علمهم بقيامها بتزوير ملكية المنزل. فما حكم الدين في ذلك؟ وما التصرف الأمثل في هذه الحالة؟


هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.
وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شراؤه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟


ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ فإني أمتلك منزلًا وقد عرضته للبيع، فجاءني أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء هذا المنزل، وقد وعدته بالبيع، ومن ثمَّ اتفقنا على كل الأمور التي تخص هذا البيع؛ من حيث السعر المراد، والوقت الذي سوف تتم فيه عملية البيع ونقل الملكية، وقد كُتب ذلك في ورقة بيننا نحن، نظرًا لكون المشتري سوف يبيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقنا عليه في العقد، إلّا أنه -وقبل أن يظهر هذا الشخص- قد سألني أحد أقاربي شراء هذا المنزل، فهل يجوز أن أبيعه لقريبي أو ألتزم بالوعد مع الأول؟


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 مارس 2026 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :17
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14