حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8538
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: البيع
حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي

ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟

الحيوان مِن القِيمِيَّات التي يكفي للعِلم بها عند بيعها التعيينُ والمشاهَدةُ، واتخاذ الوزن طريقةً لتحديد ثمنه مِن قِبَلِ البائع قَبل البيع، ثم التعاقد على ذلك الثمن مع المشتري -غيرُ ممنوعٍ شرعًا، ومِن ثَمَّ فما يفعله الرجل المذكور من تقدير ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعةَ بيعِهِ وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرض الثمن على المشتري، فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيعُ بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه -يُعد بيعًا صحيحًا شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج.

المحتويات

 

علم البائع والمشتري بالثمن والمبيع عند تمام البيع

التجارة استرباحٌ بالبيع والشراء، وفيها دفعُ الضَّرورة عن الناس، وتحقيقُ مصلحة البائع والمشتري بتبادل العِوَضَين بالتراضي، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وابن حِبَّان في "الصحيح"، وأبو يَعْلَى في "المسند".

ومبدأ التراضي -الذي لا يجوز البيع شرعًا إلا بتحقُّقِه- مدارُه على حصول العلم بالمبيع وثمنِهِ علمًا شافيًا كافيًا لِرَفع الخصومة والنزاع، وصدور الإيجاب والقبول على ذلك.

فتَقَرَّر لصحَّة البيع شرعًا أن يكون المبيع مَعلومًا بالتَّعيين، أو موصوفًا وصفًا منضبطًا ينفي عنه الجهالةَ، والغررَ، ويرفعُ المنازَعَة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه الإمام مسلم.

قال الإمام شهاب الدين الزَّنْجَانِي في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 145، ط. مؤسسة الرسالة): [لَمَّا كان شَرعُ البِيَاعَاتِ مِن ضَرُورَاتِ الخَلقِ، مِن حيث إِنَّ الإنسان لا يمكنه أن يقتصر على مَا فِي يده، بل لا بدَّ أن ينتفع كلُّ واحدٍ مِن الخلق بِما في يد صاحبِهِ، اقتَضَت عاطفةُ الشرع تحقيقَ هذا المقصود بنفي الأغرارِ والأخطارِ المؤذِنة بالجهالات عن مصادِر العقودِ ومواردها، مِن حيث إِنَّ فَرط الشَّرَهِ إلى السَّعيِ قد يحمل المرءَ على الرِّضا بالعقودِ المشتمِلَةِ على الأغرَارِ الخفيَّة، وإهمالِ الشروط المرعيَّة، وكانت حَرِيَّة لهم بالمنعِ؛ لِتُهَذِّبَ لهم تَجَائِرَهُم، ولِيكونوا على بَصيرَةٍ مِن أمرِهم] اهـ.

والغَرَر: هو ما طُوِيَ عِلْمُه، وخَفِي باطنُه وسِرُّه، مما يحصل به الجَهْل، أو هو ما يكون مستورَ العاقبة، كما قَرَّره شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (13/ 68، ط. دار المعرفة)، والإمامان: شهاب الدين القَرَافِي في "الذخيرة" (4/ 355، ط. دار الغرب الإسلامي)، والخَطَّابِي في "معالم السنن" (3/ 88، ط. المطبعة العلمية).

ولذلك أَلْحق الفقهاءُ بالغَرَر كلَّ بيعٍ كان المعقودُ عليه فيه مجهولًا أو معجوزًا عن تسليمه، وذلك باتفاقهم على اشتراط معلوميَّة المبيع قَدرًا وجنسًا وصفةً للعاقدين عند البيع، وكذا معلوميَّة ما قابَل المبيع مِن الثمن؛ لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع.

قال الإمام القاضي ابن العَرَبِي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 30، ط. دار الغرب الإسلامي): [قد اتفقت الأمَّة على أنه لا يجوز إلا بَيعُ معلومٍ بمعلومٍ بأيِّ طريقٍ مِن طُرقِ العِلم وقع] اهـ.

والمعلوميَّة والمعرفةُ إنما تكون في كلِّ شيءٍ بحسبِه، فالأموال منها ما هو قِيمِيٌّ، ومنها ما هو مِثلِيٌّ، والقِيمِي منها: ما كان "غَير المَكيِلِ، وَالمَوزُونِ، وَالعَدَدِي المُتَقَارِب، كالثِّيَابِ والحَيَوانِ"، كما قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (5/ 224، ط. المطبعة الأميرية).

حكم بيع الحيوانات الحية وتحديد ثمنها بالوزن

لكلِّ صِنفٍ -من المبيع- طريقٌ لحصول العلم به، فلَمَّا كان بيعُ الحيوان -كما في مسألتنا- مِن قَبِيل بيع القِيمِيَّات، تَعَيَّن التحديدُ والمشاهدةُ طريقًا لتحقيق معلوميَّة المتعاقدين به، ولا يشترط لحصول العلم به معرفةُ وَزْنِهِ وتحديدُ عدد كيلو جراماته.

قال العلامة الأمير الصَّنْعَانِي في "سبل السلام" (2/ 56، ط. دار الحديث): [المبيع القِيمِيُّ لا بدَّ أن يكون موجودًا عند العقد في ملك البائع له، والحيوان قيميٌّ مبِيعٌ مطلقًا، فيجب كونه موجودًا] اهـ. أي: حاضرًا وقت العقد ليحصل العلم به.

وأما بيع الحيوان بالوزن: فإنَّ الوزنَ وإنْ كان طريقًا للعِلم بالمِثلِيات لا القِيمِيات كما بيَّنَّا، إلا أن الواقِع المسؤول عنه مِن الوَزْنِ إنما هو طريقةٌ لتقدير ما يرتضيه البائع مِن الثمن فِي بيع شيءٍ مِن القِيمِيَّات وهو الحيوان -كما هي مسألتنا- قبل إتمام عقد البيع، وذلك بالنظر إلى أنَّ الوزنَ وجهٌ مِن أوجُه التفاوُت المعتَبَرة في الحيوان كالسِّن، والكفاءة، والمَرعَى، وسائر الأوصاف التي يتفاضل بها كلُّ فردٍ مِن أفراد القِيمِيَّات ويَعسُر أن يماثِلَ غيرَه فيها، حتى خرج الحيوان بذلك عن دائرة المِثلِيَّات، وللبائع أنْ يُقدِّر هذا الثمن بأيِّ طريقةٍ يشاؤها؛ إذ "الثَّمنُ حَقُّ العاقد، فإليه تقديرُه"، كما قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي الحنفي في "الهداية" (4/ 377، ط. دار إحياء التراث العربي). وينظر: "الكافي" للإمام أبي عُمَر بن عبد البَرِّ المالكي (2/ 730، ط. مكتبة الرياض)، و"الحاوي الكبير" للإمام أبي الحسن الماوَرْدِي الشافعي (5/ 409، ط. دار الكتب العلمية)، و"المبدع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية).

وتقدير البائع ثمنَ المبيع القِيمِي بالوزن قبل عقد البيع لا يمنع منه الشرعَ؛ لأن مطلوبَه أن يكون الثمنُ معلومًا للمشتري معرفةً ترفع الجهالة وتدرأ الخصومة وتمنع النزاع، فَبِوزن الحيوان حيًّا قَبْل بيعه لتقدير الثمن يتحقَّق به المطلوب لصحَّة عقد البيع وزيادة؛ إذ إنه أبلَغُ في الضبط بالعِلم بالثمن، وأوضَحُ في الدلالة على حصول الرِّضا به بين المتبايِعَين وقتَ العقدِ، قلَّ ذلك أو كَثُر؛ إذ مدار الأمر في العقود على التَّرَاضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

قال الإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير هذه الآية الكريمة: [و﴿عَن تَرَاضٍ﴾ صفةٌ لتجارة، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "سننه"، وابن حبان في "صحيحه".

الرد على من قال بعدم جواز بيع الحيوانات الحية وتحديد ثمنها بالوزن

لا يدخل هذا فيما نص عليه جماعةٌ من الفقهاء من عدم جواز بيع الحيوان وزنًا، وأن بيعَه إنما يكون جُزَافًا، كما في "شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي (5/ 22-23، ط. دار الفكر)؛ إذ المقصود بذلك عندهم أن يتم التبايُع إيجابًا وقبولًا من العاقدين على أن الثمن الذي قد تَبَايَعَا عليه غيرُ مقطوع به بينهما عند التعاقد، وإنما هو تبعٌ للميزان بعد بَتِّ العقد ولزومه على أنَّ كلَّ رَطْلٍ بكذا، فالثمن في هذه الحالة مجهولٌ، والبيع على جهالةِ الثمن لا يصح، ولذا عُلِّلَ عدمُ الجواز بأن ذلك من الغَرَر، وسِيقَ مثالًا للجهالة بالثمن.

فيتحصل مما سبق: أن الثمن المتعاقَد عليه في بيع الحيوان الموزون وفق الواقِع المسؤول عنه إنما هو مُجمَل ثَمَنِه الذي يتراضى عليه البائعُ والراغِبُ في الشراء بعد الوزن، ثم يتم العقدُ بينهما بالتراضي على ذلك الثمن، وأن ما يتم بين البائع والمشتري مِن الوزن والحساب إنما هو مرحلةٌ متقدِّمَةٌ على عقد البيع لتحديد الثمن والعِلم به يقينًا، فإن وافقَ غرضَهما وتراضَيَا عليه فثَمَّ الإيجاب والقبول على إجمالي الثَّمن المحسوم المعلوم في مقابل الحيوان المتعاقَد على بيعه؛ إذ الحيوان مِن السلع القيميَّة التي مِن خصائصها أنها لا تقبل التبعيض، وكذا ما يقابلها مِن الثمن؛ "لأن تَبعِيضَ القِيمِيِّ عَيبٌ"، كما قال الإمام علاء الدِّين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 410، ط. دار الكتب العلميَّة).

وإضافةً إلى ذلك: فإن تقدير ثمن الحيوان بوزنه قبل البيع، ثم إمضاء البيع على هذا الثمن، قد جَرَت أعرافُ بعض الناس وعاداتُهم على التعامُل به، ولا يوجد في الشرع ما يمنعه، فيجوز التعامل به شرعًا، ولا يُطلَب منهم أن يتحوَّلوا إلى عرف آخَر قد جَرَى على تقدير الثمن جُزَافًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].

وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الإمامان: أحمد والطَّيَالِسِي في "المسند".

قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق" (1/ 191، ط. عالم الكتب): [فمهما تَجَدَّدَ في العرف اعْتَبِرْهُ، ومهما سَقَطَ أَسْقِطْهُ، ولا تَجْمُدْ على المسطور في الكتب طولَ عُمرك، بل إذا جاءك رجلٌ مِن غير أهل إقليمِك يستفتيك لا تُجْرِهِ على عُرف بلدك، واسأله عن عُرف بلده، وأَجْرِهِ عليه، وأَفْتِهِ به دون عرف بلدك ودون المقرَّرِ في كُتبِك، فهذا هو الحقُّ الواضح] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحيوان مِن القِيمِيَّات التي يكفي للعِلم بها عند بيعها التعيينُ والمشاهَدةُ، واتخاذ الوزن طريقةً لتحديد ثمنه مِن قِبَلِ البائع قَبل البيع، ثم التعاقد على ذلك الثمن مع المشتري -غيرُ ممنوعٍ شرعًا، ومِن ثَمَّ فما يفعله الرجل المذكور من تقدير ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعةَ بيعِهِ وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرض الثمن على المشتري، فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيعُ بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه -يُعد بيعًا صحيحًا شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن أبيع للأقارب والأصدقاء والفقراء بسعر منخفض عمَّا أبيع به لغيرهم، أم يجب عليّ المساواة في السعرِ بين الجميع؟


يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
 


ما حكم بيع مالك الأرض الأسمدة المدعمة للمستأجر بسعر السوق؟ فأنا مالك لأرضٍ زراعية، والجمعيات الزراعية تقوم بإعطائي الكيماوي والسِّمَاد بأسعار مدعمة، وقد أجَّرتُ أرضي لأحد الأشخاص، وأقوم بأخذ حصتي من الكيماوي من الجمعية وأبيعها بسعر السوق للمستأجر، فما حكم ذلك؟


ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ فقد تيسَّر لنا بفضل الله تعالى شراء كبش الأضحية وربَّما لا تتيسَّر لنا أجرة الجزار؛ فهل يجوز لنا بيع شيء من لحمه لغير الجزار لإعطاء الجزار أجرته؟


ما حكم الشرع في إقامة مصنع لتصنيع المعادن الخاصة بالأرجيلة (الشيشة)؟


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17