حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة

تاريخ الفتوى: 16 فبراير 2025 م
رقم الفتوى: 8566
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة

ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟

طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.

المحتويات

 

حكم مراعاة طهارة الثوب والبدن والمكان عند أداء الصلاة

مِن المقرَّر شرعًا أنَّ مراعاة طهارة الثوب والبدن والمكان لازمة لمن أراد الصلاة؛ أمَّا طهارة الثوب؛ فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، وأمَّا طهارة البدن؛ فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين، فقال: ««إنَّهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنميمة» متفقٌ عليه.

وروى الشيخان أيضًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي».

وأمَّا طهارة المكان؛ فلقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، كما رُوي عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرةَ» أخرجه أبو داود والترمذي في "السنن".

وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".

وبعض هذه الأماكن المنهي عن الصلاة فيها سبب النهي إنما هو غلبة النجاسة كالمزبلة، والمجزرة، والمقبرة، والحمام. يُنظر: "طرح التثريب" للعلامة أبي بكر العراقي (2/ 106، ط. الطبعة المصرية القديمة).

واستنادًا إلى تلك النصوص الشرعية فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قولٍ، والشافعية، والحنابلة، إلى أنَّ طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فمن صلَّى بالنجاسة متعمِّدًا عالمًا بها بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير (1/ 64-65، ط. دار المعارف)، و"المجموع" للنووي (3/ 131، ط. دار الفكر)، و"بحر المذهب" للروياني (2/ 170، ط. دار الكتب العلمية) و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 345-346، ط. دار الكتب العلمية).

حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة؛ فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أنَّ صلاته لا تصح، وعليه الإعادة.

قال العلامة الشُّرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 92، ط. دار الكتب العصرية): [(لا إعادة عليه) أي: المتحري (لو) علم بعد فراغه أنَّه (أخطأ) الجهة... وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والساتر، فإنَّه إذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب أعاد] اهـ.

وجاء في "الفتاوى الهندية" (1/ 62، ط. دار الفكر): [ولو صلى في جُبَّة محشوة فوجد في حشوها بعد الفراغ فأرة ميتة يابسة، إِن كان للجبة ثقب أو خرق أعاد صلاة ثلاثة أيام، وإن لم يكن أعاد جميع ما صلى في تلك الجبة] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 132): [ومذهبنا أنَّ إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنَّه لا تصح صلاته] اهـ.

وقال العلامة الـمَرْداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 486، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (فإن علم أنَّها كانت في الصلاة، لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين)... والرواية الثانية: لا تصح، فيعيد، وهو المذهب، قال في "الفروع": والأشهر الإعادة؛ قال في "الحاويين": أعاد في أصح الروايتين، وجزم به في "الإفادات"، وقدمه في "الرعايتين"، وجزم به القاضي، وابن عقيل، وغيرهما في الناسي] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في الرواية الأخرى -وهي اختيار أكثر المتأخِّرين عندهم- إلى أنَّ صلاته صحيحة ولا يلزم إعادتها، وهو ما اختاره ابن المنذر، غير أن المالكية استحبوا إعادتها إذا كان الوقت باقيًا.

قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 65): [فإن صلَّى بالنجاسة ناسيًا لها حتَّى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتَّى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 132): [وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات: أصحها وأشهرها أنَّه إن صلَّى عالمًا بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت، وهو قول قديم عن الشافعي] اهـ.

وقال العلامة الـمَرْداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 486): [قوله: (فإن علم أنَّها كانت في الصلاة، لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين)... إحداهما: تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين] اهـ.

وقال العلامة ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 164، ط. دار طيبة): [وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها، ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه] اهـ.

المختار للفتوى في المسألة

المختار للفتوى: أنَّ من صلَّى ثم علم بنجاسة ثيابه بعد فراغه من الصلاة مباشرة صحَّت صلاته ولا إعادة عليه؛ وذلك لما يلي:

أوَّلًا: ما تقرَّر شرعًا من رفع الحرج والمؤاخذة على الخطأ؛ قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].

ثانيًا: ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمَّا رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا» أخرجه أبو داود.

قال الموفَّق ابن قدامة في "المغني" (2/ 49، ط. مكتبة القاهرة) في وجه الدلالة من الحديث: [لو كانت الطهارة شرطًا مع عدم العلم بها، لزمه استئناف الصلاة] اهـ.

وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، وعلى أن أفعال العوام محمولة على ما صحَّ من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم مهما أمكن ذلك؛ حتى تقرَّر في قواعد الفقه أن "إعمال الكلام أولى من إهماله"، فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى.

قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهدٍ: أجزأه ولا إعادة عليه] اهـ.

وقال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة): [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا] اهـ.

إلَّا أنَّه يستحب لمن علم النجاسة بعد الفراغ من الصلاة أن يعيدها خروجًا من الخلاف؛ لما تقرَّر شرعًا أنَّ: "الخروج من الخلاف مستحب".

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فطهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.


ما حكم ركوع الإمام بعد سجدة التلاوة من دون أن يقرأ شيئًا من القرآن؟


بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟


ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟


ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس؟ وحكم صلاة المأموم الذي يصلي خلفه عاري الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس؟ وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6