ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟
لا يجوز لصاحب الرَّجل المذكور أن يطلب مبلغًا أكبر من المبلغ الذي أقرضه إياه، ويجب عليه رد المرهون عند سداد الدَّين كاملًا، وليس له أن يطلب أجرةً لنفسه على حفظه الذهبَ المرهون، إلا أن يكون قد أنفق من ماله في سبيل هذا الحفظ، فإن له في هذه الحالة أن يرجع على الراهن بما أنفقه من المال فيستوفيه منه.
المحتويات
إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه المقرض أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب، مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون﴾ [البقرة: 245]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
والقرضُ الحسنُ: هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ، وقد عبَّر عن حقيقته شيخُ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية) بقوله: [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
قد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عند المداينة أن يوثقوا الدَّين صيانة للحقوق من الضياع، فأمرهم بكتابة الدَّين والإشهاد عليه، فإن تعذرت الكتابة فعليهم بتوثيق الدَّين وحفظ الحقوق عن طريق الرهن، ورغَّبهم في ذلك، مع وجوب أداء الأمانة في كلٍّ، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283].
وقد ذكر الإمام القُرْطُبِي في "تفسيره" (3/ 404، ط. دار الكتب المصرية) قولَ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "اللهُ تَعَالَى جَعَلَ لِتَوْثِيقِ الدَّيْنِ طُرُقًا، مِنْهَا: الرَّهْنُ، وَمِنْهَا: الْإِشْهَادُ"، ثم أعقَبَهُ بقوله: [ولا خلاف بين علماء الأمصار أنَّ الرهن مشروعٌ بطريق الندب، لا بطريق الواجب] اهـ.
وقال الإمام أبو القاسم بن جُزَيٍّ في "تفسيره" (1/ 141، ط. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم): [لَمَّا أمر الله تعالى بكتب الدَّين: جعل الرهن توثيقًا للحق، عِوَضًا عن الكتابة] اهـ.
ولذلك عرف الفقهاء الرهن بأنه: "توثيق الدين بعين مالٍ يسلمها الراهن إلى صاحب الدين"، كما قال إمام الحرمين أبو المَعَالِي الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (6/ 71، ط. دار المنهاج)، والغرض منه "استيفاء الدين من ثمن المرهون عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 293، ط. مكتبة القاهرة).
الواجب على المقترِض أن يُحسِن الأداءَ، فلا يليق مقابلةُ إحسان المقرِض للمقترض إلَّا بالإحسان، قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، فيحسن وفاء دينه المطلوب منه، ووفاء الدَّين المالي إنما يكون بمثله قدرًا وصفةً، كما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية) في بيان شرائط القرض: [أن يكون ممَّا له مِثل، كالمكيلات، والموزونات، والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرضُ ما لا مِثل له مِن المذروعات والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين، ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة؛ لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين، فتَعَيَّن أن يكون الواجب فيه رد المثل، فيختص جوازُه بما له مِثل] اهـ.
وقال الإمامُ عَلِيُّ بن خَلَفٍ المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(وإن كان) مِثليًّا (ممَّا يُوزَن أو يُكَال) أو يُعَدُّ (فليرد مثله...)] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المِثل في المِثلِي) لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242-243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقتَرِضٍ (ردُّ مِثلِ فُلُوسٍ) اقتَرَضها، ولم تَحرُم المعاملة بها... قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها، كما لو اقترض عَرْضًا مِثليًّا، كَبُرٍّ، وشَعِيرٍ، وحديدٍ، ونحاسٍ، فإنه يرد مِثله وإن غَلَا أو رَخُص؛ لأن غُلُوَّ قيمته أو نُقصانَها لا يُسقط المِثل عن ذمة المستقرِض] اهـ.
إذا سدد المقترِض دَينه، وكان ذلك الدَّين مرتبطًا برهنٍ، انفك ذلك الرهن، ووجب على المرتهن تسليم المرهون إلى الراهن؛ لأنَّ الرهن إنما شرع لتوثيق الدَّين، ولضمان استيفاء المرتَهِن دَينه من الراهن، فوجب أن ينفك الرهنُ بزوال الدَّين الذي جعله الشارعُ سببًا لحبس المرهون.
قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (6/ 67، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [إذا قضى الراهنُ جميعَ الدَّين سَلَّمَ المرتهنُ الرهنَ إليه؛ لزوال المانع من التسليم بوصول حق المرتهن إليه] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله المَازَرِي المالكي في "شرح التلقين" (3/ 463، ط. دار الغرب الإِسلامي): [والذي تعلق حقُّه بالرهن توثُّقًا به ليستوفي دينَه منه لم يمْلِك بذلك عيْن الرهن فيكونَ له بيعه، وإنما مَلَك استيفاء دَينه، وبالإجماع إذا فكَّ الراهنُ الرهنَ، ودفع الدَّين الذي عليه لمن استحق التوثق بالرهن، فإنه يأخذ رهنه، ولا يمْنع منه] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن المَاوَرْدِي الشافعي في "الحاوي الكبير" (6/ 260، ط. دار الكتب العلمية): [الرهن وثيقة، وللمرتهن حبسه في حقه... فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 303): [وإن وَفَّى الدَّين مِن غير الرهن انفك الرهن] اهـ.
والتزام المرتهن بتسليم الشيء المرهون للراهن عند استيفائه حقَّه منه، هو ما نص عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م في المادة رقم (1107)، والتي جاء فيها: [يَرُدُّ الدائنُ الشيءَ المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه] اهـ.
قال العلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي في "الوسيط" (12/ 830، ط. دار إحياء التراث العربي): [جاء في مذكرة المشروع التمهيدي... يبقى الحق في حبس المرهون ما دام الدَّين وملحقاته من فوائد ومصروفات وتعويضات لم يُدفَع، فإذا بقي شيءٌ من ذلك ولو قليلًا، بقي الحق في الحبس، أما إذا تم الوفاء به كلِّه انقضى الرهن والحبس، والتزم المرتهن برد المرهون] اهـ.
طلب المرتهن من الراهن أجرةً على حفظ الشيء المرهون إذا تَسَلَّمه فهو غير جائز؛ لأن حفظ المرهون واجبٌ عليه، إذ الرهن إنما حُبِسَ لأجل ضمان حقه فيه، فوجب عليه حفظُه، بل نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اشترط الراهن للمرتهن أجرًا مقابل حفظه، فلا يعتد بهذا الشرط شرعًا.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (6/ 151): [والحفظ على المرتهن، حتى لو شرط الراهن للمرتهن أجرًا على حِفظِه فَحَفِظَ لا يستحق شيئًا من الأجر؛ لأن حفظ الرهن عليه، فلا يستحق الأجر بإتيان ما هو واجب عليه] اهـ.
وقد نصت المادة رقم (١١٠٣) من القانون المدني على أنه: [إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون، فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه] اهـ.
إذا كان المرتهن لا يقدر على حفظ الرهن بنفسه، أو اختلف مع الراهن على حفظه، دُفِعَ الرهن إلى حافظٍ أمينٍ يرضى به كلٌّ من الراهن والمرتهن، وإذا تكلف هذا الحفظ مالًا كان هذا المال حقًّا على الراهن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنه حِفظٌ لمالِهِ من الضياع والهلاك، فكان هذا الحفظُ من جملة مؤن الرهن الواجبة على الراهن، وإذا دفع المرتهن من مالِهِ نظير هذا الحفظ، فإن له أن يرجع بما دفع من المال على الراهن حتى يستوفي حقه منه؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك" وصححه. وفي رواية: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» أخرجها الإمام الشافعي في "المسند".
ومعنى «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ» أي: "لا يذهب ولا يتلف باطلًا"، كما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 132، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام محيي السُّنة ابن الفَرَّاء الشافعي في "التهذيب" (4/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [إن احتاج إلى بيتٍ يحفظ الرهن فيه، ولم يتبرع به المرتهن أو العدل الذي عنده، فعلى الراهن مكان الحفظ وكراء البيت] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 294): [مؤنة الرهن من طعامِه، وكِسوَتِه، ومَسكَنِه، وحافِظِه، وحِرزِه، ومَخزَنِه وغيرِ ذلك، على الراهن] اهـ.
وقد نص القانون المدني المصري على أن المصروفات التي أنفقها المرتهن لحفظ الرهن يرجع بها على الراهن، إذ جاء في المادة رقم (1111) من القانون المدني ما نصُّه: [لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق، وإنما يضمن أيضًا، وفي نفس المرتبة ما يأتي:
(أ) المصروفات الضرورية التي أُنفقت للمحافظة على الشيء] اهـ.
قال العلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي في "الوسيط" (12/ 843) في شرح هذه المادة: [الرهن الحيازي يَضمن بطبيعة الحال أصلَ الدَّين المضمون بالرهن، ثم هو يضمن، وفي نفس مرتبة أصل الدين ما يأتي:
1- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، وللدائن المرتهن الذي أنفقها أن يرجع بها على الراهن، بناءً على قاعدة الإثراء بلا سبب] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الرهن مشروعٌ لتوثيق الدَّين، وضمانًا لرده إلى صاحبه عند حلول أجَله، وإذا استلم الدائن الشيء المرهون وجب عليه حفظه بنفسه ما دام يُمكنه ذلك من غير أن يطلب في مقابل ذلك أجرًا، وإذا أنفق شيئًا من ماله في سبيل ذلك رجع بهذه النفقة على الراهن، ثم إذا قضى المقترضُ دَينَه المرتبط بالرهن، وجب على المرتهن ردُّ المرهون إلى صاحبه، ولا يجوز له حبسُه، كما لا يجوز له المطالبةُ برد الدَّين بأكثر مِن مِثله، ومِن ثَمَّ فلا يجوز لصاحب الرَّجل المذكور أن يطلب مبلغًا أكبر من المبلغ الذي أقرضه إياه، ويجب عليه رد المرهون عند سداد الدَّين كاملًا، وليس له أن يطلب أجرةً لنفسه على حفظه الذهبَ المرهون، إلا أن يكون قد أنفق من ماله في سبيل هذا الحفظ، فإن له في هذه الحالة أن يرجع على الراهن بما أنفقه من المال فيستوفيه منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز سداد القرض بالقيمة؟ فلي أخٌ يعمل في الكويت، أوكل إليَّ بالتصرف في بعض أموره، وله معي أموال، وقد عهد إلي بشراء قطعة أرض للمباني مشاركةً بيني وبينه، فاشتريت هذه الأرض وكتبت عقد الشراء مناصفةً بيني وبينه بقيمة قدرها ثمانية وعشرون ألف جنيه، دفعت منها ثمانية عشر ألف جنيه من ماله الخاص، وعشرة آلاف جنيه من مالي الخاص بموافقته على كون العقد مناصفة بيننا، وأصبح له في ذمتي أربعة آلاف جنيه أسددها له حين أستطيع، واليوم وبعد عشرين سنة تقريبًا من تاريخ الشراء قررتُ أن أبيعها بموافقته كذلك ولكنه أراد أن يشتري نصيبي على أساس نسبة الدفع بعد أن غلا سعرها كثيرًا، فقلت له أنت لك أربعة آلاف جنيه ولي النصف، فرفض.
فما رأي الدين؟
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
ما كيفية سداد الذهب المقترض؟ فإذا اقترض شخصٌ ذهبًا من آخر على أن يَرُدَّهُ بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قَبِلَ المُقْرِض أخذ قيمته: بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة؛ فقد أعطى السائل مبلغًا من المال مُقَدَّمَ إيجار نظير استئجار شقة من مالكها على أن يُخْصَم نصف الإيجار من المقدَّم المذكور، ويُسَدِّد النصف الآخر وذلك لمدة اثني عشر عامًا. ويسأل: هل على المال الذي أعطاه للمالك زكاة شرعًا؟
هل دين المتوفاة يؤخذ من تركتها؛ فقد سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.
هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟