حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد

تاريخ الفتوى: 04 يونيو 2025 م
رقم الفتوى: 8677
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد

ما حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ فوالدي رجل مُسِنٌّ، وعندما يذهب إلى صلاة الفجر يضع على فمه وأنفه كوفية أو ثوبًا يتقي به البرد الشديد ويصلي به، فما حكم صلاته؟

يجوز للمصلي تغطية فمه وأنفه في الصلاة بالكوفية أو غيرها مما يوضع على الوجه للتدفئة إن احتاج إلى ذلك لشدة برد أو مرض أو كِبَر سنه، وموضع الكراهة عند عدم الحاجة إليها، أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، فإذا وجدت فإن الكراهة تُدفَعُ حينئذٍ، ومن ثمَّ فما يفعله والدُكَ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، وصلاته صحيحة مجزئة.

المحتويات

 

المراد باللثام في اللغة وعند الفقهاء

اللِّثام: ما يوضع على الفم أو الشفة من النقاب أو غيره مما يغطى به، ولثَّم فاه، أي: غطاه، والجمع: لُثُم، والتلثُّم: شد اللِّثام. يُنظَر: "مختار الصحاح" للعلامة الرازي (ص: 279، ط. المكتبة العصرية)، و"المصباح المنير" للفيومي (2/ 549، ط. المكتبة العلمية).

واتفق الفقهاء على أنَّ المراد بالتلثُّم في الصلاة: تغطية الفم باليد أو نحوها مما يغطى به، واختلفوا في تغطية الأنف، هل هو من التلثم أم لا؟ على قولين: فبعضهم اعتبر تغطية الأنف من التلثم، في حين لم يعتبرها البعض الآخر تلثمًا. ينظر: "حاشية العلامة ابن عابدين على الدر المختار" (1/ 652، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للعلامة الدردير المالكي (1/ 218، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (3/ 179، ط. دار الفكر)، و"الهداية على مذهب الإمام أحمد" للإمام أبي الخطاب الكَلْوَذَانِي الحنبلي (ص: 77، ط. مؤسسة غراس).

حكم تغطية المصلي الفم والأنف في الصلاة

قد نهى الشرع الشريف المصلي -رجلًا كان أو امرأة- عن تغطية الفم والأنف حال صلاته؛ لما فيه من شغل المصلي عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه» أخرجه الأئمة: أبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه والبَيْهَقِي، وابن حبان، والحاكم.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطَّبَرَاني في "المعجم الكبير".

قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (1/ 179، ط. المطبعة العلمية): [وقوله: «وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ»، فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك في الصلاة إلَّا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه عند ذلك] اهـ.

المراد بالنهي عن التلثم في الصلاة

المراد بالنهي الوارد في هذه الأحاديث كما نصَّ عليه جمهور الفقهاء نهي الكراهة التنزيهية لا التحريمية، فلا تمنع صحة الصلاة، وهذا النهي ليس على إطلاقه؛ إذ إنَّ الفقهاء أجازوا للمصلي أن يغطي فاه بيده إذا عرض له التثاؤب في الصلاة، التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى عنه، استدلالًا بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» أخرجه الإمام مسلم.

وفي رواية أخرى لمسلم: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»، ولفظه في "المنتقى" لابن الجارود: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ»، وفي مسند الإمام أحمد بلفظ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ».

قال الإمام أبو العباس القُرْطُبي المالكي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (6/ 626، ط. دار ابن كثير): [(قوله: فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) هذا خطاب لمن غلبه ذلك، فإنَّه يكسره بسد فاه ما أمكن، أو بوضع يده على فمه] اهـ.

علة النهي عن التلثم في الصلاة

قد تعددت آراء الشراح والفقهاء في بيان علة النهي الوارد في النصوص: فقيل: لأنها عادة جاهلية من عادات العرب، أو لِما في هذه الهيئة من التشبه بالمجوس، أو لِما فيها من معنى الكِبر، أو لأنَّ التلثم يمنع حُسن إتمام القراءة وكمال السجود.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ ولأنَّ في التغطية منعًا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كفوا أيديكم في الصلاة»، ولو غطَّاهُ بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب؛ فلا بأس به] اهـ.

وقال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 218): [(و) كره (تلثم) ولو لامرأة، واللثام: ما يصل لآخر الشفة السفلى] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 179): [ويكره أن يصلي الرجل متلثِّمًا، أي: مغطيًا فاه بيده أو غيرها، ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تثاءب فإنَّ السنة وضع اليد على فيه... والمرأة والخنثى كالرجل في هذا، وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 156، ط. عالم الكتب): [(و) كره أيضًا في صلاة (تغطية وجه، وتلثم على فم وأنف)؛ لحديث أبي هريرة... وفيه دليل على كراهة تغطية الوجه؛ لاشتماله على تغطية الفم، وقياسه: تغطية الأنف، وفي تغطية الوجه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران، ولأنه ربما منع تحقيق الحروف] اهـ.

حكم صلاة الملثم الذي يخشى البرد

 الكراهة محلها عدم الحاجة، فإن وجدت حاجة إلى ذلك اندفع حكم الكراهة، كما هو مقرر عند الفقهاء من أن: حكم الكراهة يزول بأدنى حاجة، قال العلامةُ السَّفَّارِيني في "غذاء الألباب" (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة): [الكراهة تزول بأدنى حاجة] اهـ.

فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا حاجة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ فيدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لمن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه، فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

قال العلامة المُلَّا علي القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (2/ 636، ط. دار الفكر): [كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يُصيبهم الهواء المختلط من حر أو برد، فنُهوا عنه؛ لأنه يمنع حُسن إتمام القراءة وكمال السجود، وفي شرح السنة: إن عرض له التثاؤب جاز أن يغطي فمه بثوب أو يده، لحديث ورد فيه ذكره الطيبي، والفرق ظاهر؛ لأنَّ المراد من النهي استمراره بلا ضرورة، ومن الجواز عروضه ساعة لعارض] اهـ.

وقال الشيخ الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 503، ط. دار الفكر) نقلًا عن الشيخ زَرُّوق في شرح الإرشاد: [أما التلثم فيمنع إذا كان لكِبْر ونحوه، ويكره لغير ذلك، إلا أن يكون ذلك شأنه؛ كأهل لمتونة، أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه] اهـ.

وعليه: فالتلثم في الصلاة اتقاء البرد في الشتاء لا يخرج عن جملة هذه الأعذار؛ بل هو أشدُّ رخصةً وآكدُ مشروعية إذا أوصى به طبيب ثقة أو علم الإنسان -بغلبة الظن- من نفسه المرض إذا لم يفعل ذلك.

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي السؤال: فيجوز للمصلي تغطية فمه وأنفه في الصلاة بالكوفية أو غيرها مما يوضع على الوجه للتدفئة إن احتاج إلى ذلك لشدة برد أو مرض أو كِبَر سنه، وموضع الكراهة عند عدم الحاجة إليها، أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، فإذا وجدت فإن الكراهة تُدفَعُ حينئذٍ، ومن ثمَّ فما يفعله والدُكَ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، وصلاته صحيحة مجزئة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لشخص عنده علة في رجليه يحتاج معها للجلوس أن يخطب الجمعة ويؤم الناس في الصلاة جالسًا؟


ما كيفية الطهارة عند وقوع النجاسة على شيء ولم يُعرَف موضعها؟ فقد توضأتُ للصلاة، ولما فرَغتُ مِن الوضوءِ وَقَعَ عليَّ ماءٌ نجسٌ، وأصاب ثَوبِي وبَدنِي، وتَطَايرَ على المكان الذي أُرِيدُ الصلاة فيه، لكن لا أعلم موضع تلك النجاسة التي أصابتني، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟


ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ وهل هي واجبة؟


ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ فقد سمعت في بعض دروس العلم أن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الأُوليَيْن؛ كالركعة الثالثة في المغرب، أو الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية لا يُؤثر على صحة الصلاة، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.


كنت أتناقش مع أحد زملائي فأخبرني بأن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ فهل هذا الأمر صحيح؟ أرجو الإفادة


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 51
العصر
4:21
المغرب
7 : 3
العشاء
8 :21