حكم زكاة المال المقتَرض

تاريخ الفتوى: 15 أبريل 2026 م
رقم الفتوى: 8906
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة المال المقتَرض

هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟

تجب الزكاة في المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.

المحتويات

 

شروط وجوب زكاة المال

من المقرر شرعًا أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

وشروط وجوب الزكاة: الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو قيمتها، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.

فإذا توفرت هذه الشروط في المال وكان في حوزته، وجبت فيه الزكاة وأخرجها بواقع ربع العشر أي 2.5%.

حكم زكاة المال المقتَرَض

إذا توافرت شروط الزكاة في المال غير أن صاحبه قد أقرضه لشخص آخر؛ فللدَّين حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الدَّين مرجو الأداء: بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدَّين، ففي هذه الحالة يرى الحنفية والحنابلة في المذهب: أن يؤدي صاحب المال الزكاة بعد قبض الدين، ويرى الشافعية في معتمدهم أن الدين إن كان حالًّا وجب إخراج الزكاة عنه في الحال، وإن كان الدين مؤجلًا وجب إخراج الزكاة عنه بعد قبضه.

قال العلامة القدوري الحنفي في "التجريد" (3/ 1335، ط. دار السلام): [قال أصحابنا: إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه] اهـ.

وقال العلامة تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 170، ط. دار الخير): [أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة ففي وجوب الزكاة قولان: القديم: لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه فأشبه مال الكتابة، والمذهب الصحيح المشهور وجوب الزكاة فيه في الجملة، وتفصيله إن كان متعذر الاستيفاء لإعسار من عليه أو جحوده ولا بينة له عليه أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وقد مر، وإن لم يتعذر الاستيفاء بأن كان على مليء باذل أو على جاحد عليه بينة، فإن كان حالًّا وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال؛ لأنه مال حاضر، وإن كان مؤجلا فهو كالمغصوب، ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح] اهـ.

وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (6/ 321-322، ط. هجر): [قوله: "ومن كان له دين على مليء، من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه"؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب] اهـ.

الحالة الثانية: أن يكون الدين غير مرجو الأداء؛ بمعنى أن المدين معسر لا يرجى يساره، أو كان مماطلًا، ففي هذه الحالة يرى الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

قال الإمام علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [فأما إذا كان الدين مقرًّا به ولكن من عليه الدين معسر فمضى عليه أحوال ثم أيسر فقبضه صاحب الدين، فإنه يزكي لما مضى عندنا] اهـ.

وقال العلامة ابن النقيب الشافعي في "عمدة السالك" (ص: 98، ط. الشؤون الدينية): [ولو غُصب ماله، أو سُرق، أو ضاع، أو وقع في البحر، أو كان له دين على مماطل، فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى] اهـ.

وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (3/ 21، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: "وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان"، وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقًا، أو موروثًا، أو غيره، جهله، أو جهل عند من هو. وأطلقهما في "الفروع"، و"الشرح"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"المستوعب"، و"المذهب الأحمد"، و"المحرر"؛ إحداهما كالدين على المليء، فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه، وهو الصحيح من المذهب] اهـ.

مذهب السادة المالكية في زكاة المال المقتَرَض

أما المالكية فيرون أن الدين الذي سببه القرض سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من أدائه فعلى مالكه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، إذا لم يكن تأخير القبض بفعله؛ فرارًا من الزكاة، فإن أخَّرَه عمدًا لِيَفرَّ من الزكاة، وجب أن يزكيه لما مضى من السنين، كما قاله ابن القاسم.

وقال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 191، ط. دار الفكر): [(ص) لسنة من أصله. (ش) يعني أن الدين يزكى زكاة واحدة إذا قبضه صاحبه لسنة من أصله، أي: لسنة من حين زكى أصله، أو ملك أصله إن لم تجر فيه الزكاة لا من حين قبضه، وسواء أقام عند المدين سنين، أو سنة أو بعضها كما إذا أقام عنده أي: عند مالكه بعد زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين] اهـ.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 468، ط. دار الفكر): [ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارًا من الزكاة، وإلا زكَّاه لكل عام مضى عند ابن القاسم] اهـ.

والمختار للفتوى ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن القرض تجب فيه الزكاة على صاحبه إذا قبضه، ويزكيه لسنة واحدة؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية مبناها على التيسير ورعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، فعن أُم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "مَا خُيِّرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا" متفقٌ عليه.

كما أن العمل بهذا الرأي فيه الحرص على الإقراض وفك كرب الناس، أما تكليف الدائن بإخراج الزكاة في الدين عما مضى من السنين فيه من الحرج والمشقَّة ما نُفي عن الأمة بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، فكان القول بوجوب الزكاة في الدين بعد قبضه لسنة واحدة أليق بمقاصد الشرع وأقرب إلى روح التيسير والعدل.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فتجب الزكاة في المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟


ما حكم استخدام الزكاة في القروض الحسنة؟ حيث يقول مدير عام جمعيةٍ لتنمية المجتمع المحلي: إن بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة يرغبون في توجيه جزء من زكاة أموالهم إلى صندوق يخصص للقرض الحسن ينشأ بالجمعية، ويقوم هذا الصندوق بإقراض المعسرين من المسلمين قرضًا حسنًا بشروط ميسرة، ويتم استرداد هذا القرض طبقًا للنظام المتفق عليه، وإذا عجز المدين عن سداد القرض فإنه يتم التنازل عن القرض كله أو بعضه، ويسأل عن حكم الشرع في هذا الأمر.


ما حكم تقديم إيصال يفيد دفع الزكاة للضرائب لتخفيض قيمتها؟ فأنا أعيش في بلدٍ أجنبي، ويفرض عليَّ ضرائب وتسمح الجهة المختصة بتقديم إيصال دفع الزكاة وخصمه مِن الضرائب، فما حكم ذلك؟


الرجاء الإجابة عن جواز دفع أموال الزكاة للغسيل الكلوي مع العلم بعدم الاستطاعة المالية؟


ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.


لقد يسرنا الله تعالى لإنشاء جمعية خيرية، ونشاطها الأساس يهدف إلى إعداد حَمَلة القرآن ليكونوا صالحين كقدوة لغيرهم في أخلاقهم وشخصيتهم، حيث نعد لهم برامج تدريبية متخصصة بطريقة عملية لننمي فيهم حفظ القرآن والتخلُّق بالأخلاق الحميدة وتمسكهم برسول الله كقدوة، مع الاتفاق مع المراكز المتخصصة في التنمية البشرية لتنمية المهارات السلوكية ومهارات التفكير لهم، وذلك لبناء شخصيتهم متعددة المواهب، واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتأصيل انتمائهم لأجدادهم المسلمين. والسؤال: هل يجوز أن نصرف أموال الزكاة على هذه البرامج حيث إنها تحتاج لدعم مالي ضخم يصل إلى ألف وخمسمائة جنيه شهريًّا للطفل الواحد، أمكن تخفيضها لتصل إلى ثلاثمائة وثمانين جنيهًا شهريًّا عن طريق الاعتماد على المتطوعين؟ وهل يجوز أن نصرف هذه الأموال على تعليمهم الحِرَف والمهارات اليدوية؟ حيث إنها تنمِّي الفصَّ الأيمن من المخ، وتعلمهم معنى الاعتماد على النفس، وتعلمهم معنى الكسب من عمل اليد، وتوجِّه طاقتهم، وهل يجوز أن نصرف منها على تعليمهم الرياضة البدنية لتنمية أجسامهم؟ وهل يجوز أن نصرف منها على إيجارات أو تمليك مقر لتعليم القرآن وإعداد حمَلة القرآن؟ أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :30