حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 2025 م
رقم الفتوى: 8773
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه

ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟ فإني أملك مالًا قد بلغ النصاب الشرعي، غير أنَّه هلك قبل أن أُخرج زكاته؛ فهل تبقى الزكاة ثابتةً في ذمَّتي فألتزم بأدائها من مالٍ آخر، أو تسقط عنِّي بهلاكه ولا أُطالَب بها شرعًا؟

تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.

أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.

المحتويات

 

شروط وجوب زكاة المال

الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ على كلِّ مسلمٍ تحقَّقت فيه شروطُ وجوبها، وأهمُّها في الأموال النقديَّة: أن يكون المالُ خاليًا من الدَّين، فاضلًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعول، وأن يبلغ النصابَ الشرعيَّ، وهو ما يعادل قيمتَه بالنقود الحالية خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، وأن يحولَ عليه حولٌ قمريٌّ كامل؛ فإذا بلغ المالُ هذا القدرَ أو تجاوزه، ومضى عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليٍّ رضي الله عنه: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود.

قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء على أنَّ الذهب إذا بلغ أربعين مثقالًا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عُشْرِه وذلك دينارٌ واحد، وأجمعوا أنَّه ليس فِـيما دون عشرين دينارًا زكاة] اهـ.

وحولان الحَوْل شرطٌ لوجوبِ الزكاةِ في الأموال النامية، كالنقود، وعروض التجارة، والماشية؛ لما روي عن سيدنا عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه أبو داود، أمَّا الزروعُ والثمارُ والمعادنُ فزكاتُها تجبُ بالإدراك والحصاد، لا باشتراط حولان الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فدلَّت الآية على أنَّ وقت الوجوب متعلِّقٌ بحصول النماء وظهور الثمرة أو إدراك الخارج من الأرض.

قال العلامة أبو سليمان الخطَّابي في "معالم السنن" (2/ 31، ط. المطبعة العلمية): [وقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» إنَّما أراد به المالَ الناميَ؛ كالمواشي والنقود؛ لأنَّ نماءها لا يظهَرُ إلَّا بمضيِّ مدة الحَوْل عليها، فأمَّا الزروعُ والثمار فإنَّها لا يُراعى فيها الحوْلُ، وإنَّما يُنظر إلى وقتِ إدْراكِها واستِحْصادها فيُخرج الحقُّ منها] اهـ.

حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول

اتَّفق الفقهاء على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).

وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.

قال أبو الطَّاهر ابنُ بشير التنوخي في "التنبيه على مبادئ التوجيه" (2/ 795، ط. دار ابن حزم): [لا خلاف أنَّ الزكاة لا تجِبُ قبل حلولِ الحَوْل، فمن ضاع ماله أو بعضُه حتى قصر عن النّصاب قبل حلُول الحول لم يتعلَّق بذمتِهِ شيء] اهـ.

وقال الإمام ابنُ بزيزة التونسي في "روضة المستبين" (1/ 445، ط. دار ابن حزم): [إذا ضاع قبْل زمانِ الوجُوب، فلا خلافَ في سقوطِ الزكاة فيه، إلَّا أن يبقى ما تجِبُ الزكاة فيه فتُعتبر بنفسه] اهـ.

حكم الزكاة إذا هلك المال بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة

أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة، فإن كان ذلك بفعل المكلَّف نفسه؛ فلا خلاف بين الفقهاء في لزوم ضمانه لمقدار الزكاة إذا تعمَّد إتلاف المال.

قال علاء الدين السَّمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 306، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا أنَّه إذا أتْلَفَ مال الزكاة فإنَّه يضمن قدْر الزكاة] اهـ.

وأمَّا إذا وقع الهلاك بغير تسبّبٍ من المكلَّف، كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ أتلفت المال، فإنَّ المزكّي غيرُ مسؤولٍ عنه؛ إذ لا يدَ له فيه، وحينئذٍ جرى الخلاف بين الفقهاء، وهو مبنيٌّ على اختلافهم في كون الزكاة واجبةً في العين أم في الذمَّة، أم في الذمَّة والعينُ مرتهنةٌ بها. ينظر: "البحر الرائق -مع منحة الخالق وتكملة الطوري-" لزين الدين ابن نجيم (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي).

فذهب الحنفية إلى أنَّ هلاك المال بعد وجوب الزكاة يُسقط الواجب مطلقًا سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن؛ فإن هلك جميعه سقطت الزكاة بالكلية، وإن هلك بعضه سقط من الواجب بقدره.

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 269، ط. الأميرية -مع حاشية الشِّلبِي-): [قال رحمه الله: (و) لا (الهالك بعْد الوجُوبِ) أي: لا تجِبُ الزكاة في مال هَلَكَ بعدما وجبت الزكاة فيه، ولو هلك بعضُه سقطت عنه بحسابه] اهـ.

قال العلامة الشِّلبِي محشيًا عليه: (قوله: في مال هَلَكَ بعدما وجبتِ الزكاةُ فيه) سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية إلى سقوط الزكاة بهلاك المال قبل التمكّن من الأداء ولم يكن ثمة تفريط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن من يوكله على إخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله، فإن فرَّط مع تمكُّنه من الأداء، كأن حال الحول أو حان وقت الحصاد ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يُخرج؛ ضَمِن مطلقًا وطُولب بالزكاة.

قال الشَّيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (1/ 503، ط. دار الفكر): [(وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) بلا تفريطٍ بعد الحَوْلِ، وأوْلى جميعُه (و) الحال أنه (لم يُمكِن الأداءُ) منه: إمَّا لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سَقَطَتْ) الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرَّط ضمِن] اهـ.

قال العلامة الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله: وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) أي: بحيث صار الباقي أقلَّ مِن نصاب] اهـ.

وقال العلامة الخطيبُ الشربيني الشافعي في "الإقناع" ومعه "حاشية البجيرمي" (2/ 368، ط. دار الفكر): [فإنْ أخَّر أداءَها وتَلِفَ المالُ ضَمِنَ] اهـ.

قال العلامة البجيرمي محشيًا عليه: [قوله: (وضَمِنَ) أي: حقَّ المستحقين أي: بأن يدفع ما كان يدفعُه عند وجودِ المال، وهذا بعد التمكُّن، أما قبله فلا ضمانَ، وهذا في التلف] اهـ.

وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنَّ الزكاة إذا وجبت في المال فإنَّها لا تسقط ولو هلك المال بعد ذلك، سواء كان الهلاك بتفريط من صاحبه أو بغير تفريط؛ لأنَّ الزكاة بعد الوجوب صارت حقًّا ثابتًا في ذمته كالدَّين، فلا يزول بزوال المال، بخلاف الزروع والثمار، فالزكاة فيها تتعلق بعين المحصول نفسه، ولهذا تسقط إذا أتت عليها جائحة قبل الحصاد أو قبل أن تستقر بعد الجذاذ.

قال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (6/ 377-378، ط. دار هجر): [المشهور عن أحمد أنَّ الزكاة لا تسقط بتلف المال، سواء فرط أو لم يفرط] اهـ.

وقال الشَّيخ أبو السعادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تسقُط بتَلَفِ المالِ)؛ لأنَّها عينٌ تلزمه مؤنةُ تسليمها إلى مستحقِّيها، فضمِنها بتلفها في يدِهِ، كعارية وغصب، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاءُ المال (إلَّا الزرع والثمر، إذا تَلِفَ بجائحةٍ قبْل حصادٍ وجُذاذٍ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل ذلك] اهـ.

المختار للفتوى في حكم الزكاة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه

المختار للفتوى ما ذهب إليه المالكية والشافعية من سقوط الزكاة بهلاك المال إذا لم يكن هناك تفريطٌ في المبادرة إلى إخراجها؛ إذ المقصود من الزكاة تحقيقُ المواساة بين الأغنياء والفقراء، وهذه المواساة إنَّما تتحقق بوجود المال النامي الذي هو محلُّها، فإذا فات المحلُّ بغير تعدٍّ ولا تقصيرٍ من المكلَّف سقط الوجوب لانتفاء علَّته؛ إذ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا فيتغير بتغير العلة. ينظر: "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" لبدر الدين الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة).

ثمَّ إنَّ إبقاء الواجب في ذمته بعد ذهاب المال يُفضي إلى تحميله ما لم يقدر عليه، وفي ذلك من الحرج والمشقَّة ما نُفي عن الأمة بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، فكان القول بالسقوط مع عدم التفريط أليق بمقاصد الشرع وأقرب إلى روح التيسير والعدل.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يكن ثمة تفريط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن من يوكله على إخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

برجاء الإفادة في الزكاة الواجبة على الزرع والمحاصيل الآتية، علمًا بأننا شركة تقوم بزراعة آلاف الأفدنة ميكانيكيًّا، وحصادها وتعبئة معظم المحصول للتصدير والبيع للسوق المحلي، ونرجو الإفادة عن:
1-نسبة الزكاة الواجبة لكل محصول.
2-كيفية إخراج الزكاة (في صورة نسبة من المحصول عينيًّا أو ماديًّا).
المحاصيل المزروعة هي:
أ‌- زراعة محصول البطاطس (ري آبار بواسطة طلمبات ومولدات كهرباء بشبكة ري محوري وباستخدام الميكنة الزراعية لعدة آلاف من الأفدنة سنويًّا).
ب‌- محصول الموالح (البرتقال واليوسفي) – الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط.
ج- محصول العنب - الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط.
د- محصول القمح – الزراعة والحصاد ميكانيكيًّا، والري من الآبار بشبكة ري محوري.
هـ- محصول الشعير - الزراعة والحصاد ميكانيكيًّا، والري من الآبار بشبكة ري محوري.
و- محصول الذرة - الزراعة والحصاد ميكانيكيًّا، والري من الآبار بشبكة ري محوري.
زـ- محصول البصل – الزراعة ميكانيكيًّا، والري من الآبار بشبكة ري محوري.
ح- محصول الفلفل - الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط.
ط- محصول الفاصوليا الخضراء - الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط.
ي- محصول الطماطم - الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط.
ك- محصول الرمان - الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط.
ل- محصول القرع العسلي - الري من الآبار بشبكة ري محوري.


ما حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى؟ فهناك مؤسسة للتنمية المجتمعية مقيدة بالإدارة العامة المركزية، ومشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، وتمارس هذه المؤسسة العديد من الأنشطة، فقد أطلقت مشروعًا صحيًّا يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المجانية ذات الجودة العالية للفئات الأكثر استحقاقًا، من خلال قوافل طبية، حيث تقوم بتقديم الكشف الطبي، وصرف الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية المختصة، وتحت إشراف طبي معتمد، فما مدى جواز الصرف من أموال الزكاة والصدقات على هذا المشروع الصحي؟


يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟


لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟


السؤال الأول: هل على أنواع المحاصيل الآتية زكاة: محاصيل الخضر، محاصيل الفاكهة، محاصيل اللب بأنواعه: اللب السوبر، لب القرع، لب الخشابي، لب دوار الشمس؟
السؤال الثاني: إذا كنتُ مستأجرًا لأرض وأقوم بزراعتها، فهل لي أن أخصم قيمة الإيجار من المحصول الناتج قبل إخراج الزكاة، أم أُخرج الزكاة من كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار؟
السؤال الثالث: أقوم باستثمار أموالي في المشاركة على الماشية -بقر كبير وجاموس كبير وكذلك عجل جاموس وبقر وجميع أنواع الماشية- وتكون المشاركة كالآتي:
أقوم بشراء الماشية من السوق وأعطيها للفلاح كطرف ثانٍ، حيث يقوم بجميع تكاليف التغذية والخدمة ويكون هو المستفيد الوحيد بإنتاجها من اللبن ولا أستفيد أنا إلا من نصف الربح من نتاجها كعجول أو عند بيعها، فآخذ نصف الربح الزائد على ثمنها الأصلي، وقد يدفع الطرف الثاني -الفلاح- قدرًا ولو ضئيلًا من ثمنها عند شرائي لهذه الماشية، وقد يكون الربع أو الثلث من ثمنها، أو قد لا يدفع شيئًا قط، وذلك هو الغالب. فهل في ذلك زكاة؟


ما مقدار الزكاة في قصب السكر؟ علمًا بأنه يسقى بالآلات. وإذا بيع قصب السكر لمصنع السكر، فهل يجوز إخراج مقدار الزكاة بالقيمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6